responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 513


عن ذلك الموضع شتاء ولا صيفا ، إلا لحاجة . فلو كانوا ينزلون في ذلك الموضع صيفا ، ويرتحلون شتاء ، أو عكسه ، فليسوا مستوطنين ، فلا تنعقد بهم . وفي انعقادها بالمقيم الذي لم يجعل الموضع وطنا له ، خلاف نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . وتنعقد بالمرضى على المشهور . وفي قول شاذ : لا تنعقد بهم ، كالعبيد . فعلى هذا ، صفة الصحة شرط خامس . ثم الصحيح ، أن الامام من جملة الأربعين . والثاني أنه ( 1 ) يشترط أن يكون زائدا عن ( 2 ) الأربعين . وحكى الروياني هذا الخلاف قولين . الثاني ، القديم ( 3 ) .
فرع : العدد المعتبر في الصلاة - وهو الأربعون - معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبتين ، واستماع القوم لها . فلو حضر العدد ، ثم انفضوا كلهم ، أو بعضهم ، وبقي دون أربعين ( 4 ) ، فتارة ينقصون قبل الخطبة ، وتارة فيها ، وتارة بعدها ، وتارة في الصلاة ، فإن انفضوا قبل افتتاح الخطبة ، لم يبتدأ بها حتى يجتمع أربعون ، وإن كان في أثنائها ، فلا خلاف أن الركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب ، بخلاف ما إذا نقص العدد في الصلاة ، فإن فيها خلافا ، لان كلا يصلي لنفسه ، فسومح بنقص العدد فيها . والخطيب لا يخطب لنفسه ، إنما الغرض : استماع الناس ، فما جرى ولا مستمع ، فات فيه الغرض ، فلم يحتمل . ثم إن عادوا قبل طول الفصل ، بنى على خطبته ، وبعد طوله ، قولان يعبر عنهما بأن الموالاة في الخطبة واجبة ، أم لا ؟
والأظهر : أنها واجبة ، فيجب الاستئناف . والثاني : غير واجبة فيبني . وبنى جماعة القولين ، على أن الخطبتين بدل من الركعتين فيجب الاستئناف ، أم لا ، فلا ولا فرق بين فوات الموالاة بعذر أو بغيره . ولو لم يعد الأولون ، واجتمع بدلهم أربعون ،

513

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست