نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 496
سبق حدث ، فاستخلف مقيما ، لزم المسافرين المقتدين الاتمام . كذا قطع به الأصحاب . ويجئ فيه وجه ، لأنا سنذكر وجها في مسائل الاستخلاف إن شاء الله تعالى : أنه يجب عليهم نية الاقتداء بالخليفة . فعلى هذا إنما يلزم الاتمام إذا نووا الاقتداء . وإنما فرع الأصحاب على الصحيح ، أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب . وأما الامام الذي سبقه الحدث والرعاف ، فظاهر نص الشافعي رحمه الله ، يقتضي وجوب إتمامه . واختلفوا في معناه ، فالصحيح ما قاله أبو إسحاق المروزي ، والأكثرون : أن مراده ، أن يعود بعد غسل الدم ، ويقتدي بالخليفة ، إما بناء على القول القديم ، وإما استئنافا على الجديد ، فيلزمه الاتمام ، لأنه اقتدى بمقيم في بعض صلاته . فإن لم يقتد به ، لم يلزمه الاتمام . وقيل : يجب الاتمام عاد أو لم يعد ، عملا بظاهر النص ، لان فرعه متم ، فهو أولى ، وغلطه الأصحاب . وقيل : إن هذا تفريع على القديم ، إن سبق الحدث لا يبطلها ، فيكون الراعف في انصرافه في حكم المؤتم بخليفته المقيم . وضعفه الأصحاب أيضا ، فإن البناء إنما يجوز على القديم ، والاستخلاف لا يجوز على القديم . وقيل : مراده أن يحس الامام بالرعاف قبل خروج الدم ، فيستخلف ، ثم يخرج فيلزمه الاتمام ، لأنه صار مقتديا بمقيم في جزء من صلاته . وضعفه المحاملي وغيره ، لأنه استخلاف قبل العذر ، وليس بجائز . وقال الشيخ أبو محمد : الاحساس به عذر . ومتى حضر إمام حاله أكمل ، جاز استخلافه . قلت : هذا كله إذا استخلف الامام مقيما . فلو لم يستخلف ، ولا استخلف المأمومون ، بنوا على صلاتهم فرادى . وجاز للمسافرين منهم ، والراعف ، القصر قطعا . وكذا لو استخلف الامام مسافرا ، أو استخلفه القوم ، قصر المسافرون والراعف . فلو لم يستخلف الامام الراعف ، واستخلف القوم مقيما ، فوجهان . حكاهما صاحب ( الحاوي ) أحدهما : أنه كاستخلاف الراعف على ما مضى . وأصحهما : يجوز للراعف هنا القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به ، لأنه ليس فرعا له . ولو استخلف المقيمون مقيما ، والمسافرون مسافرا ، جاز . وللمسافرين القصر خلف إمامهم ، وكذا لو تفرقوا ثلاث فرق أو أكثر ، وأم كل فرقة إمام . نص عليه الشافعي . والله أعلم . الشرط الثاني : نية القصر . فلا بد منها عند ابتداء الصلاة . ولا يجب استدامة
496
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 496