responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


يقصر . وإن سار معهم يومين ، قصر بعد ذلك . نص عليه الشافعي رحمه الله . فلو علم البلد الذي يذهبون به إليه ، فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب ، لم يقصر ( 1 ) قبل مرحلتين . وإن نوى قصد ذلك البلد ، أو غيره - ولا معصية في قصده - قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان . والله أعلم .
فرع : لو كان لمقصده ( 2 ) طريقان ، يبلغ أحدهما مسافة القصر دون الآخر ، فسلك الأبعد ، نظر ، إن كان لغرض كالامن ، أو السهولة ، أو زيادة ، أو عيادة ، ترخص ( 3 ) . وكذا لو قصد التنزه على المذهب . وتردد الشيخ أبو محمد في اعتباره وإن لم يكن غرض سوى الترخص ، فطريقان . أصحهما : على قولين .
أظهرهما ( 4 ) : لا يترخص . والطريق الثاني : لا يترخص قطعا . ولو بلغ بكل واحد المسافة ، فسلك الأبعد لغير غرض ، ترخص في جميعه قطعا .
فرع : إذا خرج إلى بلد والمسافة طويلة ، ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع ، انقطع سفره ( 5 ) ، فلا يجوز القصر ما دام في ذلك الموضع . فإذا فارقه ، فهو سفر جديد . فإنما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين ، سواء رجع إلى وطنه ، أو استمر إلى مقصده الأول ، أو غيرهما . ولو خرج إلى بلد لا يقصر إليه الصلاة ، ثم نوى مجاوزته إلى ما يقصر إليه الصلاة ، فابتداء سفره ، من حين غير النية ، فإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان . ولو خرج إلى سفر طويل بنية الإقامة في كل مرحلة أربعة أيام ، لم يترخص .
فصل : وأما كون السفر مباحا ، فمعناه : أنه ليس بمعصية ، سواء كان

491

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست