responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 492


طاعة ، أو تجارة ، ولا يترخص في سفر المعصية ( 1 ) ، كهرب العبد من مولاه ، والمرأة من الزوج ، والغريم مع القدرة على الأداء ، والمسافر لقطع الطريق ، أو للزنى ، أو قتل البرئ . وأما العاصي في سفره ، وهو أن يكون السفر مباحا ، ويرتكب المعاصي في طريقه ، فله الترخص . ولو أنشأ سفرا مباحا ، ثم جعله معصية ، فالأصح أنه لا يترخص ( 2 ) . ولو أنشأ سفر معصية ، ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر ، قال الأكثرون : ابتداء سفره من ذلك الموضع . إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر ، ترخص ، وإلا فلا . وقيل : في الترخص وجهان ، كما لو نوى مباحا ، ثم جعله معصية . ثم العاصي بسفره ، لا يقصر ، ولا يفطر ، ولا يتنفل على الراحلة ، ولا يجمع بين الصلاتين ، ولا يمسح ثلاثة أيام ، وله أن يمسح يوما وليلة ، على الصحيح . والثاني : لا يمسح أصلا . وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهب ( 3 ) ، وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم . وقيل :
وجهان . أصحهما : لا يجوز تغليظا عليه ، لأنه قادر على استباحتها بالتوبة .
والثاني : الجواز . كما يجوز للمقيم العاصي على الصحيح الذي عليه الجمهور .
وفي وجه شاذ : لا يجوز للمقيم العاصي لقدرته على التوبة .
قلت : ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره ، وفي تيممه خلاف تقدم في بابه . والله أعلم .
ومما ألحق بسفر المعصية ، أن يتعب الانسان نفسه ، ويعذب دابته بالركض

492

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست