نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 449
عند جماهير الأصحاب : يستحب الإعادة كالمنفرد . والثاني : لا . فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما . والثالث : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم أو أورع ، أو الجمع أكثر ، أو المكان أشرف ، استحب الإعادة وإلا فلا . والرابع : يستحب إعادة ما عدا الصبح والعصر . وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا ، أو جماعة ، ففي فرضه قولان ، ووجهان ( 1 ) . أظهر القولين وهو الجديد : فرضه الأولى . والقديم : فرضه إحداهما لا بعينها . والله تعالى يحتسب بما شاء منهما ، وربما قيل : يحتسب بأكملهما . وأحد الوجهين كلاهما فرض . والثاني : إن صلى منفردا ، فالفرض الثانية لكمالها . ثم إن فرعنا على غير الجديد ، نوى الفرض في المرة الثانية . وإن كانت الصلاة مغربا أعادها كالمرة الأولى . وإن فرعنا على الجديد ، فوجهان . الأصح الذي قاله الأكثرون : ينوي بها الفرض أيضا . والثاني : اختاره إمام الحرمين : ينوي الظهر والعصر . ولا يتعرض للفرض فإن كانت الصلاة مغربا . فالصحيح : أنه يعيدها كالمرة الأولى ( 2 ) . والثاني : يستحب أن يقوم إلى ركعة أخرى إذا سلم الامام . قلت : الراجح : اختيار إمام الحرمين . ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده ، أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة . والله أعلم . فصل : لا رخصة في ترك الجماعة ، سواء قلنا سنة ، أو فرض كفاية إلا من عذر عام ، أو خاص ، فمن العام : المطر ليلا كان أو نهارا ( 3 ) . ومنه الريح العاصفة
449
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 449