نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 443
كتاب صلاة الجماعة ( 1 ) اعلم أن أركان الصلاة وشروطها ، لا تختلف بالجماعة ، والانفراد ، لكن الجماعة أفضل . فالجماعة فرض عين في الجمعة ، وأما في غيرها من المكتوبات ، ففيها أوجه . الأصح : أنها فرض كفاية ( 2 ) . والثاني : سنة . والثالث : فرض عين قاله من أصحابنا ، ابن المنذر ، وابن خزيمة . وقيل : إنه قول للشافعي رحمه الله . فإن قلنا : فرض كفاية ، فإن امتنع أهل قرية من إقامتها ، قاتلهم الامام ، ولم يسقط الحرج ، إلا إذا أقاموها ، بحيث يظهر هذا الشعار بينهم . ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع ، وفي الكبيرة ، والبلاد ، تقام في المحال . فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ، قال أبو إسحاق : لا يسقط الفرض . وخالفه بعضهم ، إذا ظهرت في الأسواق ( 3 ) . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها ، لم يقاتلوا على الأصح .
443
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 443