responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 437


( أفضل الصلاة بعد الفريضة ، صلاة الليل ) وفي رواية ( الصلاة في جوف الليل ) .
والله أعلم .
ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب المذكورة ، الضحى . ثم ما يتعلق بفعل ، كركعتي الطواف ، وركعتي الاحرام ، وتحية المسجد ( 1 ) .
فصل : التراويح ، عشرون ركعة بعشر تسليمات .
قلت : فلو صلى أربعا بتسليمة ، لم يصح . ذكره القاضي حسين في ( الفتاوى ) لأنه خلاف المشروع ( 2 ) . وينوي التراويح ، أو قيام رمضان . ولا يصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح في كل تسليمة . والله أعلم .
قال الشافعي رحمه الله : ورأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ، منها ثلاث للوتر . قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة ذلك . والأفضل في التراويح الجماعة على الأصح . وقيل : الأظهر ، وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد أفضل . ثم قال العراقيون ، والصيدلاني ، وغيرهم : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها ، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه . فإن فقد بعض هذا ، فالجماعة أفضل قطعا . وأطلق جماعة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق .
ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء .
فصل : التطوعات التي لا تتعلق بسبب ، ولا وقت ، لا حصر لأعدادها ، ولا لركعات الواحدة منها . فإذا شرع في تطوع ، ولم ينو عددا ، فله أن يسلم من

437

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست