responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


بتسليمة . فإن فعل ، بطلت صلاته ، بل يقتصر على تشهد أو يسلم في التشهدين .
وهذان الوجهان منكران ، والصواب جواز ذلك كله . ولكن : هل الأفضل تشهد ؟ أم تشهدان ؟ فيه أوجه . أرجحها عند الروياني : تشهد . والثاني : تشهدان .
والثالث : هما في الفضيلة سواء . أما إذا زاد على تشهدين ، وجلس في كل ركعتين ، واقتصر على تسليمة في الركعة الأخيرة ، فالصحيح : أنه لا يجوز ، لأنه خلاف المنقول . والثاني : يجوز كنافلة كثيرة الركعات . أما إذا أراد الايتار بثلاث ركعات ، فهل الأفضل فصلها بسلامين ، أم وصلها بسلام .
فيه أوجه . أصحها : الفصل أفضل . والثاني : الوصل . والثالث : إن كان منفردا ، فالفصل ، وإن صلاها بجماعة ، فالوصل . والرابع : عكسه . وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة ؟ فيه أوجه . الصحيح : أن الثلاث أفضل . والثاني :
الفردة . قال في ( النهاية ) : وغلا هذا القائل فقال : الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة . والثالث : إن كان منفردا ، فالفردة . وإن كان إماما ، فالثلاث الموصولة .
فرع في وقت الوتر : ( في وقت الوتر ) وجهان .
الصحيح : أنه من حين يصلي العشاء ، إلى طلوع الفجر . فإن أوتر قبل فعل العشاء ، لم يصح وتره ، سواء تعمد ، أو سها وظن أنه صلى العشاء ، أو صلاها ظانا أنه متطهر ، ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر ، ثم بان أنه كان محدثا في العشاء ، فوتره باطل .
والوجه الثاني : يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء ، وله أن يصليه قبلها . ولو صلى العشاء ، ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل ، صح وتره على الصحيح .
وقيل : لا يصح حتى يتقدمه نافلة ، فإذا لم يصح وترا ، كان تطوعا . كذا قاله إمام الحرمين . وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطا ، هل تبطل صلاته ، أم تكون نفلا ؟ والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل . فإن كان لا تهجد له ، فينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ، ويكون وتره آخر صلاة الليل ، وإن كان له تهجد ، فالأفضل أن يؤخر الوتر ، كذا قاله العراقيون . وقال إمام الحرمين ، والغزالي : اختار الشافعي رحمه الله ، تقديم الوتر . فيجوز أن يحمل

431

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست