نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 428
قلت : قال في ( التهذيب ) : لو تصدق صاحب هذه النعمة أو صلى شكرا ، فحسن ( 1 ) . والله أعلم . فرع : لو خضع إنسان لله تعالى ، فتقرب بسجدة من غير سبب ، فالأصح : أنه حرام ، كالتقرب بركوع مفرد ونحوه . وصححه إمام الحرمين ، والغزالي ، وغيرهما ، وقطع به الشيخ أبو محمد . والثاني : يجوز ، قاله صاحب ( التقريب ) قال : وإذا فاتت سجدة الشكر ، ففي قضائها الخلاف في قضاء النوافل الراتبة . وقطع غيره بعدم القضاء . قلت : وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ، ما يفعل بعد صلاة وغيره . وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين ( 2 ) ، من السجود بين يدي المشايخ ، فإن ذلك حرام قطعا بكل حال ، سواء كان إلى القبلة ، أو غيرها . وسواء قصد السجود لله تعالى ، أو غفل . وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى . والله أعلم . الباب السابع في صلاة التطوع اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة . فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه نقل بخصوصيته ، بل ينشؤه الانسان ابتداء . وهؤلاء قالوا : ما عدا الفرائض ، ثلاثة أقسام ، سنن ، وهي التي واظب عليها رسول الله ( ص ) . ومستحبات ، وهي التي فعلها أحيانا ، ولم يواظب عليها . وتطوعات ، وهي التي ذكرنا . ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع ، ويطلقهما على ما سوى الفرائض . قلت : ومن أصحابنا من يقول : السنة ، والمستحب ، والمندوب ، والتطوع ،
428
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 428