نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 427
اندفاع نقمة ( 1 ) ، من حيث لا يحتسب ، وكذا إذا رأى مبتلى ببلية ( 2 ) ، أو بمعصية ( 3 ) . ولا يسن عند استمرار النعم . وإذا سجد لنعمة ، أو اندفاع بلية لا تتعلق بغيره ، استحب إظهار السجود . وإن سجد لبلية في غيره ، وصاحب البلية غير معذور ، كالفاسق ، أظهر السجود بين يديه لعله يتوب . وإن كان معذورا ، كصاحب الزمانة ، أخفاه كيلا ( 4 ) يتأذى . ويفتقد سجود الشكر إلى شروط الصلاة . وكيفيته ككيفية سجود التلاوة خارج الصلاة . ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة بحال . قلت : قال أصحابنا : لو سجد في الصلاة للشكر ، بطلت صلاته . فلو قرأ آية سجدة ليسجد بها للشكر ، ففي جواز السجود ، وجهان . في ( الشامل ) و ( البيان ) أصحهما : يحرم ، وتبطل صلاته . وهما كالوجهين ، فيمن دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية . والله أعلم . فرع : في جواز سجود الشكر على الراحلة بالايماء ( 5 ) وجهان . كالتنفل مضطجعا مع القدرة . ولو سجد للتلاوة على الراحلة ، إن كان في صلاة نافلة ، جاز قطعا تبعا لها ، وإلا ، فعلى الوجهين في سجدة الشكر . أصحهما : الجواز فيهما ، وبه قطع صاحب ( التهذيب ) و ( العدة ) والخلاف فيمن اقتصر على الايماء ، فإن كان في مرقد ، وأتم السجود ، جاز قطعا . وأما الماشي في السفر فيسجد على الأرض على الصحيح
427
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 427