نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 388
الضرب السادس : في أنواع متفرقة ، منها : النجاسة التي تستصحبها المستحاضة ، وسلس البول . ومنها إذا كان على جرحه دم كثير يخاف من إزالته . ومنها ، إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف . ومنها : الشعر الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه وبدنه ، وحكمه ، حكم دم البراغيث . ومنها : القدر الذي لا يدركه الطرف من البول ، والخمر ، وغير الدم . وفيه خلاف تقدم في أول ( كتاب الطهارة ) . قلت : إذا كان على جرحه دم كثير زائد على ما يعفى عنه ، وخاف من غسله ، صلى به ، وجبت الإعادة على الجديد الأظهر ( 1 ) . والله أعلم . الشرط الخامس : ستر العورة ( 2 ) . ويجب في غير الصلاة في غير الخلوة ، وفي الخلوة أيضا على الأصح ( 3 ) . وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة ، وغيرها . فإن تركه مع القدرة ، بطلت . قلت : ولو صلى في سترة ، ثم علم بعد الفراغ أنه كان فيها خرق تبين منه العورة ، وجبت إعادة الصلاة على المذهب ، سواء كان علمها ، ثم نسيها ، أم لم يكن علمها . وهو شبيه بمن علم النجاسة بعد الفراغ . ولو احتمل حدوث الخرق بعد السلام ، فلا إعادة قطعا . ويجوز كشف العورة في الخلوة ، في غير صلاة للحاجة . والله أعلم .
388
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 388