responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 372


فيه ، كما يستحب في الركوع ، والرفع منه . وحكاه صاحب ( المهذب ) وغيره عن أبي بكر بن المنذر ( 1 ) ، وأبي علي الطبري . وهذا الوجه ، هو الصحيح ، أو الصواب . فقد ثبت ذلك في صحيح البخاري ) ( 2 ) وغيره ، عن رسول الله ( ص ) ونص عليه الشافعي رحمه الله . وقد أطنبت في إيضاحه في شرح ( المهذب ) ( 3 ) .
واعلم أن في الصلاة الرباعية ، اثنتين وعشرين تكبيرة . وفي الثلاثية ، سبع عشرة . وفي الثنائية ، إحدى عشرة . والله أعلم .
فصل في السلام ( 4 ) : قد تقدم أنه ركن . وأقله : السلام عليكم . ولو قال : سلام علكم ، بالتنوين ، أجزأه على الأصح .
قلت : الأصح عند الجمهور : لا يجزئه وهو المنصوص . والله أعلم .
ولو قال : عليكم السلام ، أجزأه على المذهب . ولا يجزئ : سلام عليك ، ولا : سلامي عليكم ، ولا : سلام الله عليكم ، ولا : سلام عليهم . وإن قال شيئا من ذلك متعمدا ، بطلت صلاته . إلا قوله : السلام عليهم . لأنه دعاء لغائب . وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؟ وجهان . أصحهما : لا يجب ( 5 ) . فإن قلنا : يجب ، لم يجب تعيين الصلاة في نية الخروج ، ولو عين غير ما هو فيه عمدا ، بطلت صلاته ، وإن كان سهوا ، سجد للسهو ، وسلم ثانيا . وإذا قلنا : لا

372

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست