responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 366


ضعف لكبر ، أو غيره ، جلس ، وإلا فلا . فإن قلنا : لا يجلس ، ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع ، وفرغ منه مع استوائه قائما . وإن قلنا : يجلس ، ففي التكبير ، أوجه . أصحها عند جمهور الأصحاب : أنه يرفع مكبرا ، ويمده إلى أن يستوي قائما . ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر . والثاني : يرفع غير مكبر ، ويبتدئ بالتكبير جالسا ، ويمده إلى أن يقوم . والثالث : يرفع مكبرا ، وإذا جلس ، قطعه ، وقام بلا تكبير . ولا يجمع بين تكبيرتين ، بلا خلاف . والسنة في هذه الجلسة : الافتراش . وسواء قام من الجلسة ، أو من السجدة ، يسن أن يقوم معتمدا بيديه من الأرض .
قلت : اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة على وجهين . الصحيح : أنها جلسة مستقلة يفصل بين الركعتين كالتشهد . والثاني : أنها من الركعة الثانية . قال القاضي أبو الطيب ، وغيره : يكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ، ويعتمد عليها . والله أعلم .
فصل في التشهد ( 1 ) والجلوس له : هما ضربان . أحدهما : أن يقعا في آخر الصلاة . وهما فرضان . والثاني : في أثنائها ، وهما سنتان ، ثم لا يتعين للقعود هيئة للاجزاء ، بل كيف قعد ، أجزأه . لكن السنة في قعود آخر الصلاة ، التورك .
وفي أثنائها ، الافتراش . والافتراش : أن يضع رجله اليسرى ، بحيث يلي ظهرها الأرض ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ، ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجهة إلى القبلة . والتورك : أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش ، من جهة يمينه ، ويمكن وركه من الأرض . وإذا جلس المسبوق في آخر صلاة الامام ، فثلاثة أوجه . الصحيح ( 2 ) المنصوص الذي قطع به الجماهير : يفترش . والثاني : يتورك .
والثالث : إن كان جلوسه محل تشهد للمسبوق ، افترش ، وإلا تورك ، لان جلوسه بمجرد المتابعة ، فيتابع في الهيئة . وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخر صلاته ، افترش على الصحيح ، وتورك على الثاني . والسنة في التشهدين جميعا : أن يضع يده اليسرى ، على فخذه اليسرى ، واليمنى ، على فخذه اليمنى ، وينشر أصابع

366

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست