responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 347


أحدهما : أن يقدر على قراءة الفاتحة . والثاني : لا يقدر . فأما القادر ، فيتعين عليه قراءتها في القيام ، أو ما يقع بدلا عنه . ولا يقوم مقامها ترجمتها . ولا غيرها من القرآن . ويستوي في تعين الفاتحة ، الامام ، والمأموم ، والمنفرد ، في السرية ، والجهرية . ولنا قول ( 1 ) . ضعيف . أنها لا تجب على المأموم في الجهرية . [ ووجه شاذ : أنها لا تجب عليه في السرية أيضا . فإذا قلنا : لا يقرأ المأموم في الجهرية ] ، ( 2 ) فلو كان أصم ، أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام ، لزمته القراءة على الأصح . ولو جهر الامام في السرية ، أو عكس ، فالأصح وظاهر النص : أن الاعتبار بفعل الامام . والثاني :
بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم ، هل يستحب له التعوذ ؟ وجهان ، لأنه ذكر سري .
قلت : الأصح : لا يستحب ، لعدم القراءة . والله أعلم .
وإذا قلنا : يقرأ المأموم في الجهرية ، فلا يجهر بحيث يغلب جهره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ، فإن هذا أدنى القراءة . ويستحب للامام على هذا القول : أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ، فإنه لا يقرأ في ركعته ، وتصح . وهل يقال : يحملها عنه الامام ، أم لم تجب أصلا ؟ وجهان ( 3 ) .
قلت : أصحهما : الأول . والله أعلم .
فرع : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف . وأما باقي السور ، سوى ( براءة ) فالمذهب : أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضا . وفي

347

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست