responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 338


الخروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين . فبالأولى : دخل في الصلاة . وبالثانية :
خرج . وبالثالثة : دخل . وبالرابعة : خرج . وبالخامسة : دخل . وبالسادسة :
خرج . وهكذا أبدا . لان من افتتح صلاة ، ثم نوى افتتاح صلاة ، بطلت صلاته .
ولو نوى افتتاح الصلاتين بين كل تكبيرتين ، فبالنية يخرج ، وبالتكبير يدخل ، ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ، ولا خروجا ، صح دخوله بالأولى ، وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل به الصلاة . والله أعلم .
فرع : رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة . والمذهب : أنه يرفعهما بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وكفاه منكبيه ، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله ( 1 ) عنهم : يرفعهما حذو منكبيه . وأما حكاية الغزالي : فيه ثلاثة أقوال ، فمنكرة . ولو كان أقطع اليدين ، أو واحدة من المعصم ، رفع الساعد . وإن قطع من المرفق ، رفع العضد على الأصح . ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع ، أو نقص ، أتى بالممكن . فإن قدر عليهما ، أتى بالزيادة .
قلت : يستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع ، قاله في ( التتمة ) ويستحب الرفع لكل مصل ، قائم ، وقاعد ، مفترض ، ومتنفل ، إمام ، ومأموم .
والله أعلم .
وفي وقت الرفع ، أوجه . أحدها : يرفع غير مكبر ، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين ، وينهيه مع انتهائه . والثاني : يرفع غير مكبر ، ثم يكبر ، ويداه قارتان ، ثم يرسلهما . وصححه البغوي . والثالث : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ، وينهيهما معا . والرابع : يبتدئهما معا ، وينهي التكبير مع انتهاء الارسال . والخامس وهو الأصح : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء ( 2 ) ، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع ، أو بالعكس ، أتم الباقي . وإن فرغ منهما ، حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو ترك رفع اليدين ، حتى أتى ببعض التكبير ، رفعهما في الباقي ، فإن أتمه ، لم يرفع بعده . ويستحب كشف اليدين عند الرفع ، وأن يفرق

338

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست