responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 337


وأجل وأعظم . ولو قال : الله الجليل أكبر ، أجزأه على الصحيح . ويجري الخلاف ، فيما إذا أدخل بين كلمتي التكبير لفظا آخر من صفات الله تعالى ، بشرط أن يقل لفظه ، كقوله : الله عز وجل أكبر . فإن طال ، كقوله : الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ، لم يجزئه قطعا ، لخروجه عن اسم التكبير ، ولو قال :
أكبر الله ، أو : الأكبر الله ، لم تنعقد صلاته على المذهب . وقيل : قولان . وقيل :
لا ينعقد الأول . وفي الثاني الطريقان . ويجب الاحتراز في لفظ التكبير ، عن وقفة بين كلمتيه ، وعن زيادة تغير المعنى ، بأن يقول : الله أكبر ، بمد همزة الله . أو : الله أكبار ، أو يزيد واوا ساكنة ، أو متحركة بين الكلمتين . ولا يضر المد في موضعه ، ويجب أن يكبر بحيث يسمع نفسه ، ويجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام . ولا يجزئه ترجمة التكبير بغير لسان العرب مع القدرة عليه .
أما العاجز عن كلمة التكبير ، أو بعضها ، فله حالان .
أحدهما : أن لا يمكنه كسب القدرة . فإن كان بخرس ، أو نحوه ، حرك لسانه ، وشفتيه ، ولهاته بالتكبير قدر إمكانه ، وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه ، أتى بترجمة التكبير ، ولا يعدل إلى ذكر آخر . ثم جميع اللغات في الترجمة سواء ، فيتخير بينها على الصحيح . وقيل : إن أحسن السريانية ، أو العبرانية ، تعينت ، لشرفها بإنزال الكتاب بها . والفارسية بعدهما أولى من التركية ، والهندية .
الحال الثاني : أن يمكنه القدرة بتعلم ، أو نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير ، فيلزمه ذلك . ولو كان ببادية ، أو موضع لا يجد فيه من يعلمه ، لزمه السير إلى قرية يتعلم بها على الأصح . والثاني : يكفيه الترجمة . ولا يجوز في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره . وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول ، فلا إعادة . وأما الحال الثاني ، فإن ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه ، أو قلة ما أدركه من الوقت ، فلا إعادة أيضا . وإن أخر التعلم مع التمكن ، وضاق الوقت ، صلى بالترجمة ، وتجب الإعادة على الصحيح والصواب .
قلت : ومن فروع الفصل ، ما ذكره صاحب ( التلخيص ) والبغوي ، والأصحاب . أنه لو كبر للاحرام أربع تكبيرات ، أو أكثر ، دخل في الصلاة بالأوتار ، وبطلت بالاشفاع . وصورته ، أن ينوي بكل تكبيرة ، افتتاح الصلاة ، ولم ينو

337

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست