responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 336


فرع : النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب . ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب ، ولا يشترط ولا يضر مخالفته القلب . كمن قصد بقلبه الظهر ، وجرى لسانه بالعصر ، انعقد ظهره . ولنا وجه شاذ : أنه يشترط نطق اللسان ، وهو غلط . ولو عقب النية بقوله : إن شاء الله تعالى ، بالقلب ، أو باللسان ، فإن قصد به التبرك ، ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى ، لم يضر . وإن قصد الشك ، لم تصح صلاته ( 1 ) .
فرع : من أتى بما ينافي الفريضة ، دون النفلية في أول صلاته ، أو في أثنائها ، وبطل فرضه ، هل تبقى صلاته نافلة ، أم تبطل ؟ قولان . اختلف في الأصح منهما الأصحاب بحسب الصور .
فمنها : إذا تحرم بالظهر قبل الزوال ، فإن كان عالما بحقيقة الحال ، فالأظهر : البطلان . وإن جهل ، فالأظهر : انعقادها نافلة .
ومثله : لو وجد المسبوق الامام راكعا ، فأتى ببعض تكبيرة الاحرام في الركوع ، لا ينعقد الفرض . فإن كان عالما بتحريمه ، فالأظهر : البطلان ، وإلا فالأظهر : انعقادها نفلا .
ومنها : لو أحرم بفريضة منفردا ، ثم أقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ليدركها ، فالأظهر : صحتها نفلا .
ومنها : لو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، فلم يقم ، أو أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا ، أو قلب المصلي فرضه نفلا بلا سبب ، فالأظهر : البطلان في الثلاثة .
فصل في تكبيرة الاحرام أما القادر عليها ، فيتعين عليه كلمة التكبير .
ولا يجزئ ما قرب منها ، ك‌ : الرحمن أجل ، والرب أعظم ، أو : الرحمن الرحيم أكبر . وفي وجه شاذ : يجزئه : الرحمن أكبر ، أو : الرحيم أكبر . ولو قال : الله الأكبر ، أجزأه على المشهور . كما لو قال : الله أكبر من كل شئ ، أو : الله أكبر

336

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست