responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 335


نوى ذلك جاهل الوقت لغيم ، ونحوه . والالزام الذي ذكره الرافعي ، حكمه صحيح ، ولكن ليس هو مرادهم . والله أعلم .
الرابع : التعرض لاستقبال القبلة ، وعدد الركعات . المذهب : أنه لا يشترط . وقيل : يشترط ، وهو غلط . لكن لو نوى الظهر ثلاثا ، أو خمسة ، لم تنعقد .
وأما النافلة ، فضربان أحدهما : ما لها وقت ، أو سبب ، فيشترط فيها نية فعل الصلاة ، والتعيين .
فينوي صلاة الاستسقاء ، أو الخسوف ، أو عيد الفطر ، أو النحر ، أو الضحى ، وغيرها . وفي الرواتب ، يعين بالإضافة . فيقول : سنة الفجر ، أو راتبة الظهر ، أو سنة العشاء ، وفي وجه ضعيف : يكفي فيما عدا ركعتي الفجر من الرواتب ، نية أصل الصلاة ، لتأكد ركعتي الفجر ، فألحقت بالفرائض . وأما الوتر ، فينوي سنة الوتر ، ولا يضيفها إلى العشاء ، لأنها مستقلة . فإن أوتر بأكثر من واحدة ، نوى بالجميع الوتر ، كما ينوي في جميع ركعات التراويح . وفي وجه : ينوي بما قبل الواحدة ، صلاة الليل . وفي وجه : ينوي به سنة الوتر . وفي وجه : مقدمة الوتر . والظاهر :
أن هذه الأوجه في الأولوية ، دون الاشتراط . وفي اشتراط نية النفلية في هذا الضرب ، والأداء ، والقضاء ، والإضافة إلى الله تعالى ، الخلاف المتقدم في الفريضة ( 1 ) .
الضرب الثاني : النوافل ( 2 ) المطلقة . فيكفي فيها نية فعل الصلاة . ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط التعرض للنفلية . ويمكن أن يقال : مقتضى اشتراط الفرضية في الفرض ، اشتراط النفلية هنا .
قلت : الصواب ، الجزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين . ولا وجه للاشتراط في الأول . والله أعلم .

335

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست