responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 312


جميع هذه الصور ، مع طول الفصل . وحكوه عن نص الشافعي رحمه الله ( 1 ) . لكن الأشبه ، وجوب الاستئناف عند الفصل الطويل ، وحمل النص على الفصل اليسير ، ومع الطول على أحد القولين يستحب الاستئناف . وكذا يستحب في السكوت والكلام الكثيرين إذا لم نوجبه ، ولا يستحب إذا كانا يسيرين ، ويستحب أن لا يتكلم في أذانه بشئ أصلا فلو عطس ، حمد الله تعالى في نفسه ، ويبني . ولو سلم عليه إنسان ، أو عطس ، لم يجبه ، ولم يشمته حتى يفرغ . فإن أجابه ، أو شمته ، أو تكلم بمصلحة ، لم يكره . وكان تاركا للمستحب . ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ، وجب إنذاره .
فرع : إذا لم نحكم ببطلان الاذان بالفصل المتخلل ، فله أن يبني عليه بنفسه . ولا يجوز لغيره على المذهب أو المشهور .
فرع : لو ارتد بعد فراغه من الاذان ، ثم أسلم ، وأقام ، جاز . لكن المستحب ، أن لا يصلي بأذانه ، وإقامته ، بل يعيدهما غيره ، لان ردته تورث شبهة في حاله . ولو ارتد في خلال الاذان ، لم يصح بناؤه عليه في الردة . فإن أسلم وبنى عليه ، فالمذهب : أنه إن لم يطل الفصل ، جاز البناء . وإلا فقولان . وقيل : قولان مطلقا . وقيل : وجهان . وإذا جوزنا له البناء ، ففي بناء غيره الخلاف المتقدم في الفرع الذي قبله . وكذا لو مات في خلال الاذان .
فصل في صفة المؤذن وآدابه : وشرطه أن يكون ، مسلما ، عاقلا ، ذكرا . وإذا نطق بالشهادتين في الاذان ، إن كان عيسويا ( 2 ) ، لم يحكم بإسلامه .
وإن كان غيره ، حكم بإسلامه على الصحيح الذي قطع به الأكثرون . ولا يصح أذان السكران على الصحيح ، ويصح أذان من هو في أول النشوة . ولا يصح أذان المرأة ، والخنثى المشكل ، للرجال على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وأما

312

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست