responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 313


أذانها لنفسها ، أو جماعة نساء ، فتقدم حكمه . ويصح أذان الصبي المميز على الصحيح المعروف في المذهب .
قلت : قال صاحب ( الشامل ) و ( العدة ) وغيرهما : يكره أذان الصبي ، ما لم يبلغ . كما يكره أذان الفاسق ، والله أعلم .
وأما آدابه : فيستحب أن يكون متطهرا ، فإن أذن ، أو أقام محدثا ، أو جنبا ، كره . وصح أذانه . والكراهة في الجنب أشد ، وفي الإقامة أشد . ويستحب أن يكون صيتا ، حسن الصوت ، وأن يؤذن على موضع عال . من منارة أو سطح ، ونحوهما . وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه . وأن يكون عدلا وهو : الثقة ، وأن يكون من أولاد من جعل رسول الله ( ص ) أو بعض أصحابه الاذان فيهم ، إذا وجد ، وكان عدلا صالحا له . وأن يصلي المؤذن . ومن سمع الاذان على رسول الله ( ص ) بعد الاذان . ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة ، والفضيلة ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ( 1 ) . وأن يجيب كل من سمع الاذان . وإن كان جنبا ، أو حائضا ، فيقول : مثل قول المؤذن في جميع الاذان ، والإقامة ، إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وإلا في كلمتي الإقامة . فيقول : أقامها الله ، وأدامها ، وجعلني من صالحي أهلها . وإلا في التثويب ، فيقول : صدقت وبررت . وفي وجه ، يقول : صدق رسول الله ( ص ) ، الصلاة خير من النوم . فإن كان في قراءة ، أو ذكر ، استحب قطعهما ليجيب . ولو كان في صلاة ، لم يجب حتى يفرغ ، فإن أجاب ، كره على الأظهر ، لكن لا تبطل صلاته إن أجاب بما استحببناه ، لأنها أذكار . فلو قال : حي على الصلاة ، أو الصلاة خير من النوم ، بطلت صلاته ، لأنه كلام .
قلت : وكذا لو قال : صدقت وبررت ( 2 ) ، تبطل . صرح به القاضي حسين ، وغيره . والله أعلم .
ولو أجاب في خلال الفاتحة ، وجب استئنافها ، لان الإجابة في الصلاة غير محبوبة .

313

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست