نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 298
قلت : قال أصحابنا : لو أخبره ثقة ، أن صلاته وقعت قبل الوقت ، إن أخبره عن علم ومشاهدة ، وجبت الإعادة ، وإن أخبره عن اجتهاد ، فلا . والله أعلم . فصل في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة : وهي : الصبا ، والكفر ، والجنون ، والاغماء ، والحيض ، والنفاس . ولها ثلاثة أحوال . الأول : أن توجد في أول الوقت ، ويخلو عنها آخره ، بأن تطهر عن حيض ، أو نفاس في آخر الوقت ، فينظر ، إن بقي من الوقت قدر ركعة ، لزمها فرض الوقت . والمعتبر في الركعة ، أخف ما يقدر عليه أحد . وشرط الوجوب : أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة ، وتلك الصلاة . فإن عاد مانع قبل ذلك ، لم يجب . مثاله : بلغ الصبي في آخر وقت العصر ، ثم جن ، أو أفاق المجنون ، ثم عاد جنونه ، أو طهرت . ثم جنت ، أو أفاقت مجنونة ، ثم حاضت ، فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات ، وجبت العصر ، وإلا ، فلا . هذا إذا كان الباقي من الوقت قدر ركعة . فإن كان قدر تكبيرة ، أو فوقها دون ركعة ، ففي وجوب الفرض ، قولان . الأظهر : الوجوب بالشرط المتقدم في الركعة . ويستوي في الوجوب ، بإدراك الركعة ، أو ما دونها ، جميع الصلوات . فإن كانت المدركة صبحا ، أو ظهرا ، أو مغربا ، قصر الوجوب عليها . وإن كانت عصرا ، أو عشاء ، وجب مع العصر الظهر ، ومع العشاء المغرب . وبماذا يجب الظهر ؟ قولان . أظهرهما : يجب بما يجب به العصر . وهو ركعة قبل الغروب على قول ، وتكبيرة على قول . والثاني : لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر ، وتكون الأربع للظهر ، والركعة أو التكبيرة للعصر ، على الصحيح . وقيل : الأربع للعصر . والركعة ، أو التكبيرة ، للظهر . وتظهر فائدة الوجهين ، في المغرب مع العشاء ، فإن المغرب معها ، كالظهر مع العصر . فإن قلنا : بالأظهر ، وجبت المغرب بما تجب العشاء . وإن قلنا : بالثاني . وقلنا : الركعات الأربع الزائدة للظهر ، اعتبرنا هنا ثلاث ركعات للمغرب ، مع ما تلزم به العشاء . وإن قلنا : الأربع للعصر ، اعتبرنا أربعا للعشاء . وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة ، أو صلاتي الظهر
298
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 298