responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 297


مشاهدة . فلو قال : رأيت الفجر طالعا ، أو الشفق غاربا ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب قبول قوله . فإن أخبر عن اجتهاد ، لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده .
ويجوز للأعمى على الأصح . والمؤذن الثقة العالم بالمواقيت في يوم الصحو ، كالمخبر عن مشاهدة . وفي الغيم ، كالمجتهد . وحكى في ( التهذيب ) وجهين في تقليد المؤذن ، من غير فرق بين البصير ، والأعمى . وقال : الأصح : الجواز .
وذهب إليه ابن سريج . والتفصيل المتقدم ، أقرب . واختاره الروياني ، وغيره .
قلت : الأصح ، ما صححه صاحب ( التهذيب ) . وقد نقله عن نص الشافعي ، وبه قال الشيخ أبو حامد . وصححه البندنيجي ( 1 ) ، وصاحب ( العدة ) وغيرهم . والله أعلم .
وحيث لزم الاجتهاد ، فصلى بلا اجتهاد ، وجبت الإعادة وإن صادف الوقت .
وإذا لم تكن دلالة ، أو كانت ، فلم يغلب على ظنه شئ ، صبر إلى أن يغلب على قلبه دخول الوقت . والاحتياط : أن يؤخر إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر ، خرج الوقت . ولو قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت ، جاز الاجتهاد على الصحيح ، كالأواني .
قلت : لو علم المنجم دخول الوقت بالحساب . حكى صاحب ( البيان ) : أن المذهب : أنه يعمل به بنفسه ، ولا يعمل به غيره . والله أعلم .
فرع : حيث جاز الاجتهاد ، فصلى به ، إن لم يتبين الحال ، فلا شئ عليه . وإن بان وقوع صلاته في الوقت أو بعده ، فلا قضاء عليه . لكن الواقعة بعده ، قضاء على الأصح . فلو كان مسافرا ، وقصرها ، وجب إعادتها تامة . إذا قلنا : لا يجوز قصر القضاء . وإن بان وقوعها قبل الوقت ، وأدركه ، وجبت الإعادة .
وإلا ، فقولان . المشهور : وجوبها ، ومثل هذا الخلاف ، والتفصيل ، يجري فيمن اشتبه عليه شهر رمضان .

297

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست