responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 274


مثاله : رأت ( الدم ) يوما ، ويوما ، إلى الثالث عشر ، ولم يعد الدم في الخامس عشر ، فالرابع عشر ، والخامس عشر ، طهر قطعا ، لان النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر .
فرع : الدماء المتفرقة ، إن بلغ مجموعها أقل الحيض ، نظر ، إن بلغ الأول ، والآخر ، كل منهما أقل الحيض ، فعلى القولين . وقيل : النقاء هنا حيض قطعا ( 1 ) .
وإنما القولان ، إذا لم يبلغ كل طرف الأقل . وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل ، بأن رأت نصف يوم دما ، ونصفه نقاء ، إلى آخر الخمسة عشر ، فثلاثة طرق .
أصحها : طرد القولين . فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف .
وعلى السحب ، حيضها أربعة عشر ونصف ، فإن النصف الأخير لم يحتوشه دمان .
والثاني : القطع بأن لا حيض أصلا ، وكله دم فساد . والثالث : أن توسطهما قدر أقل الحيض متصلا ، فعلى القولين ، وإلا فالجميع دم فساد . وإن بلغ أحدهما الأقل ، دون الآخر ، فثلاثة طرق . أصحها : طرد القولين . والثاني : ما بلغه حيض ، وما سواه ، دم فساد . والثالث : إن بلغ الأول أقل الحيض ، فالجميع حيض . وإن بلغ الآخر ، فهو حيض دون ما سواه . هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض . فإن لم يبلغه ، فطريقان . أصحهما : طرد القولين . فإن لفقنا ، فلا حيض ، وكذا إن سحبنا ، على الأصح . وعلى الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق الثاني :
القطع بأن لا حيض . فحصل في المعتبر من الدمين لنجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه . أصحهما : يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض . والثاني :
يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض ، حتى لو رأت دما ناقصا عن الأقل ، ودمين آخرين غير ناقصين ، فالأول : دم فساد ، والآخران ، وما بينهما من النقاء ، حيض . والثالث : لا يشترط ، بل لو كان مجموع الدماء ، نصف يوم ، أو أقل ، فهي وما بينهما من النقاء حيض ، على قول التلفيق ( 2 ) . قاله الأنماطي ( 3 ) .

274

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست