responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 249


إدباره والقول ( 1 ) والقديم : يلزمه غرامة . وفيها قولان . المشهور منهما ما قدمنا استحبابه في الجديد . والثاني : عتق رقبة بكل حال . ثم الدينار الواجب ، أو المستحب ، مثقال الاسلام من الذهب الخالص ، يصرف إلى الفقراء والمساكين . ويجوز صرفه إلى واحد . وعلى قول الوجوب : يجب على الزوج دون الزوجة . وفي المراد بإقبال الدم وإدباره : وجهان . الصحيح المعروف : أن إقباله : أوله وشدته . وإدباره :
ضعفه وقربه من الانقطاع . والثاني : قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني : إقباله :
ما لم ينقطع ، وإدباره : إذا انقطع ولم تغتسل . أما إذا وطئها ناسيا ، أو جاهلا التحريم ، أو الحيض ، فلا شئ عليه قطعا . وقيل : يجئ وجه على القول ( 2 ) القديم : أنه يجب الغرم .
الضرب الثاني : الاستمتاع بغير الجماع . وهو نوعان .
أحدهما : الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، والأصح المنصوص : أنه حرام ( 3 ) ، والثاني : لا يحرم . والثالث : إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورع ، أو لقلة ( 4 ) شهوة ، لم يحرم ، وإلا حرم . وحكي الثاني ( 5 ) قولا قديما .
النوع الثاني : ما فوق السرة وتحت الركبة ، وهو جائز ، أصابه دم الحيض ، أم لم يصبه . وفي وجه شاذ : يحرم الاستمتاع بالموضع المتلطخ بالدم . ومن أحكام الحيض : أنه يجب الغسل ( 6 ) عند انقطاعه ، وأنه يمنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمرا ، إلا الأغسال المشروعة ، لما لا يفتقر إلى طهارة ، كالاحرام ، والوقوف ، فإنها تستحب للحائض ، وإذا قلنا بالضعيف : إن الحائض تقرأ القرآن ، فلها أن

249

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست