responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 233


وقيل : على الوجهين ، وهو الأصح . هذا كله تفريع على الأصح أن تعيين الفريضة ، ليس بشرط . فإن شرطناه ، لم يصح غير ما نواه .
أما النوافل : فمؤقتة وغيرها . أما المؤقتة : فكالرواتب مع الفرائض ، وصلاة العيد ، والكسوف . وأوقاتها معروفة . ووقت الاستسقاء ، الاجتماع لها في الصحراء . ووقت الجنازة : انقضاء الغسل على الأصح ، والموت ، على الثاني ، فإن تيمم لمؤقتة قبل وقتها ، لم يصح على المذهب . وقيل : وجهان . وإن تيمم لها في وقتها ، استباحها ، وفي ( 1 ) استباحة الفرض ، القولان المتقدمان . فإن استباحه ، فله ذلك إن كان تيممه في وقت الفريضة ، وإن كان قبله ، فعلى الوجهين في التيمم لفائتة ضحوة .
وأما غير المؤقتة ، فيتيمم لها كل وقت ، إلا وقت الكراهة ، فلا يصح فيه على الأصح . هذا كله تفريع على المذهب ، في أن التيمم للنافلة وحدها ، صحيح .
وفيه الوجه المتقدم في الركن الرابع من الباب الثاني .
قلت : ولو تيمم لنافلة لا سبب لها قبل وقت الكراهة ، لم تبطل بدخول وقت الكراهة ، بل يستبيحها بعده بلا خلاف . ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضة ، ثم مسح الوجه في الوقت ، لم يصح ، لان أخذ التراب من واجبات التيمم ، فلا يصح قبل الوقت ، ولو تيمم شاكا في الوقت ، وصادفه ، لم يصح . وكذا لو طلب شاكا في دخول الوقت ، وصادفه ، لم يصح الطلب ( 2 ) . وكذا لو طلب شاكا في دخول الوقت ، فصادفه ( 3 ) ، لم يصح الطلب . الله أعلم .
الحكم الثالث : قضاء الصلاة لعذر ضربان : عام ، ونادر .
فالعام : لا قضاء معه ، كصلاة مسافر محدث ، أو جنب ، بالتيمم - لعدم ما يجب استعماله ، إذا لم يكن سفر معصية . وفي سفر المعصية أوجه . الأصح :
يجب التيمم والقضاء . والثاني : يتيمم ولا يقضي . والثالث : لا يجوز التيمم ( 4 ) .

233

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست