نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 234
وقصير السفر كطويله على المذهب . وقيل : في وجوب القضاء معه قولان - وكصلاة المريض بالتيمم ، أو قاعدا ، أو مضطجعا ، والصلاة بالايماء في شدة الخوف . وأما النادر : فقسمان . قسم يدوم غالبا ، وقسم لا يدوم . فما يدوم يمنع القضاء ، كالاستحاضة ، وسلس البول ، والمذي ، والجرح السائل ، واسترخاء المقعد ، ودوام خروج الحدث ، سواء كان له بدل ، أم لا . وما لا يدوم نوعان . نوع معه بدل ، ونوع لا بدل معه ، فما لا بدل معه يوجب القضاء ، وذلك صور . منها : من لم يجد ماء ، ولا ترابا . وفيه أقوال . المشهور : وجوب الصلاة بحسب حاله ، ووجوب القضاء . والثاني : تحرم الصلاة . والثالث : تستحب ، ويجب القضاء على هذين . والرابع : تجب الصلاة بلا قضاء ، وإذا قلنا : يصلي ، لا يجوز مس المصحف ، ولا قراءة القرآن للجنب والحائض ، ولا وطئ الحائض ، وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة ، بطلت . ومنها : المربوط على خشبة ، ومن شد وثاقه بالأرض ، يصلي بالايماء ويعيد . وقال الصيدلاني ( 1 ) . إن صلى مستقبل القبلة ، لم يعد ، وإلا عاد . قال : وكذا الغريق يصلي على خشبة بالايماء . وذكر البغوي نحوه . ومنها : من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلها ، أو حبس في موضع وصلى فيه على النجاسة للضرورة ، فتجب الإعادة على المشهور . وفي القديم : لا
234
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 234