responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 190


الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي ، وإنما يخبر عما يجده .
الثالث : إذا قال : أميل إليهما ، أو لا أميل إلى واحد منهما ، استمر الاشكال .
الرابع : إذا أخبر بميل ، لزمه ، ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ، ثم يلد ، أو يظهر به حمل ، فيبطل قوله ، كما لو حكم بشئ من العلامات الظاهرة ، ثم ظهر الحمل ، فإن ذلك يبطل .
الخامس : لو حكمنا بقوله ، ثم ظهرت علامة غير الحمل ، فيحتمل أن يرجع إليها ، ويحتمل أن يبقى على قوله .
قلت : الاحتمال الثاني ، هو الصواب ، وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : وإذا أخبر بميله ، عملنا به فيما له وعليه ، ولا نرده لتهمة ، كما لو أخبر صبي ببلوغه للامكان . والله أعلم .
فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة ، والسجود ، والطواف ، ومس المصحف ، وحمله ، ويحرم مس حاشية المصحف ، وما بين سطوره ، وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح ، [ والغلاف ، والصندوق ] ( 1 ) والخريطة ، إذا كان فيهن المصحف ، على الأصح . ولو قلب أوراقه بعود ، حرم على الأصح .
قلت : قطع العراقيون بالجواز ، وهو : الراجح ، فإنه غير حامل ولا ماس ( 2 ) . ولو لف كمه على يده ، وقلب به الورق ، حرم عند الجمهور ، وهو الصواب . وقيل : وجهان . والله أعلم .

190

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست