نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 190
الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي ، وإنما يخبر عما يجده . الثالث : إذا قال : أميل إليهما ، أو لا أميل إلى واحد منهما ، استمر الاشكال . الرابع : إذا أخبر بميل ، لزمه ، ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ، ثم يلد ، أو يظهر به حمل ، فيبطل قوله ، كما لو حكم بشئ من العلامات الظاهرة ، ثم ظهر الحمل ، فإن ذلك يبطل . الخامس : لو حكمنا بقوله ، ثم ظهرت علامة غير الحمل ، فيحتمل أن يرجع إليها ، ويحتمل أن يبقى على قوله . قلت : الاحتمال الثاني ، هو الصواب ، وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : وإذا أخبر بميله ، عملنا به فيما له وعليه ، ولا نرده لتهمة ، كما لو أخبر صبي ببلوغه للامكان . والله أعلم . فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة ، والسجود ، والطواف ، ومس المصحف ، وحمله ، ويحرم مس حاشية المصحف ، وما بين سطوره ، وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح ، [ والغلاف ، والصندوق ] ( 1 ) والخريطة ، إذا كان فيهن المصحف ، على الأصح . ولو قلب أوراقه بعود ، حرم على الأصح . قلت : قطع العراقيون بالجواز ، وهو : الراجح ، فإنه غير حامل ولا ماس ( 2 ) . ولو لف كمه على يده ، وقلب به الورق ، حرم عند الجمهور ، وهو الصواب . وقيل : وجهان . والله أعلم .
190
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 190