responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


ولا يحرم حمل المصحف في جملة متاع ، على الأصح . وكتابة القرآن على شئ بين يديه من غير مس ، ولا حمل جائزة على الأصح ، ويجوز مس التوراة ، والإنجيل ، وما نسخت ( 1 ) تلاوته من القرآن ، وحملها على الصحيح . ولا يحرم مس حديث رسول الله ( ص ) ، وحمله ، ولكن الأولى ، التطهر له . وأما ما كتب عليه شئ من القرآن ، لا للدراسة ، كالدراهم الأحدية ، والثياب ، والعمامة ، والطعام ، والحيطان ، وكتب الفقه ، والأصول ، فلا يحرم مسه ، ولا حمله على الصحيح .
وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح . وقيل : إن كان القرآن أكثر ، حرم قطعا .
وقيل : إن كان القرآن بخط متميز ، حرم الحمل قطعا .
قلت : مقتضى هذا الكلام ، أن الأصح : أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثر ، وهذا منكر . بل الصواب : القطع بالتحريم ، لأنه ، وإن لم يسم مصحفا ، ففي معناه . وقد صرح بهذا صاحب ( الحاوي ) وآخرون . ونقله صاحب ( البحر ) عن

191

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست