responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 184


يوجب الغسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء أيضا ، ودبر الخنثى المشكل ، كغيره . فإن خرج ( 1 ) شئ من قبليه ( 2 ) ، نقض . وإن خرج من أحدهما ، فله حكم المنفتح تحت المعدة .
فرع : إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة ، وخرج منه المعتاد ، وهو البول والغائط ، نقض قطعا ، وإن خرج نادر ، كدم ودود وريح ، نقض على الأظهر . وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد ، أو تحتها مع انفتاحه ، لم ينقض الخارج المعتاد منه ، على الأظهر فإن نقض ، ففي النادر القولان ، وإن انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي ، لم ينقض قطعا .
قلت : ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : على قولين .
والمذهب : أن الريح ، من الخارج المعتاد ، ومرادهم بتحت المعدة : ما تحت السرة ، وبفوقها : السرة ، ومحاذاتها ، وما فوقها . والله أعلم .
وحيث نقضنا ، فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر ؟ فيه ثلاثة أقوال . وقيل : أوجه ، الأظهر : لا . والثالث : يجوز في المعتاد دون النادر ، والأصح : أنه لا يجب الوضوء بمسه ، ولا الغسل بالايلاج فيه ، ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة ، أو محاذيا لها ، ولا يثبت بالايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ قطعا ، سوى الغسل على وجه . وقيل : يثبت المهر وسائر أحكام الوطئ .
قلت : لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ، ثم رجعت ، انتقض على الأصح ( 3 ) ، والخنثى الواضح : إذا خرج من فرجه الزائد شئ ، فله حكم منفتح تحت المعدة .
ولو خرج من أحد قبلي مشكل ، فكذلك على المذهب . و : ينتقض قطعا وقيل : عكسه . ومن له ذكران ، ينتقض بكل منهما . والله أعلم .
الناقض الثاني : زوال العقل ، فإن كان بالجنون والاغماء والسكر ، نقض بكل

184

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست