responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 166


بل لو غسل الجنب من بدنه ما سوى الرأس والرجلين ، أو اليدين والرأس والرجلين ، كان حكمه ما ذكرنا .
قلت : الصحيح في الصورة المذكورة ، أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء الثلاثة . وهو مخير في الرجلين ، كما ذكرنا . وقيل : هو مخير في الجميع ، وقيل :
يجب الترتيب في الجميع ، فيجب غسل الرجلين بعد الأعضاء الثلاثة . والله أعلم .
الفرض السادس : الترتيب ( 1 ) : فلو تركه عمدا لم يصح وضوؤه ، لكن يعتد بالوجه وما غسله بعده على الترتيب . ولو تركه ناسيا ، فقولان : المشهور الجديد لا يجزئه . ولو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة باذنه ، لم يحصل إلا الوجه على الأصح ( 2 ) . وعلى الثاني يحصل الجميع . أما إذا غسل المحدث جميع بدنه ، فإن أمكن حصول الترتيب ، بأن انغمس في الماء ومكث زمانا يتأتى فيه الترتيب أجزأه على الصحيح . وإن لم يتأت ، بأن انغمس ولم يمكث ، أو غسل أسافله قبل أعاليه ، لم يجزه على الأصح . ولا خلاف في الاعتداد بغسل الوجه في الصورتين إذا قارنته النية ، هذا كله إذا نوى رفع الحدث . فان نوى الجنابة ، فالأصح أنه كنية رفع الحدث . والثاني لا يجزئه بحال إلا الوجه .
قلت : الأصح عند المحققين في مسألة الانغماس بلا مكث الاجزاء ( 3 ) . والله أعلم .
فرع : إذا خرج منه بلل يجوز أن يكون منيا ومذيا ، واشتبه ، ففيه أوجه .
أحدها : يجب الوضوء فقط ، فلو عدل إلى الغسل ، كان كمحدث يغتسل .
والثاني : يجب الوضوء ، وغسل سائر البدن ، وغسل ما أصابه البلل . والثالث ، وهو الأصح : يتخير بين التزام حكم المني ، وحكم المذي . فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه ، وغسل ما أصابه . وقيل : لا يجبان وليس بشئ ، ويجري هذا

166

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست