responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 167


الخلاف فيما إذا أولج خنثى مشكل في دبر رجل ، فهما بتقدير ذكورة الخنثى جنبان ، وإلا فمحدثان . وإذا توضئا ، وجب عليهما الترتيب ، وفيه الوجه المتقدم ، وليس بشئ .
< فهرس الموضوعات > سنن الوضوء ، وهي كثيرة < / فهرس الموضوعات > فصل : وأما سنن الوضوء ، فكثيرة :
< فهرس الموضوعات > إحداها : السواك < / فهرس الموضوعات > إحداها : السواك . وهو : سنة مطلقا ( 1 ) ، ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم ( 2 ) .
وفي غير هذه الحالة مستحب في كل وقت . ويتأكد استحبابه في أحوال عند الصلاة وإن لم يكن متغير الفم ، وعند الوضوء وإن لم يصل ، وعند قراءة القرآن ، وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم ، وعند تغير الفم بنوم ، أو طول سكوت ، أو ترك أكل ، أو أكل ما له رائحة كريهة ، أو غير ذلك . ويحصل السواك بخرقة ، وكل خشن مزيل ، لكن العود أولى ، والأراك منه أولى ، والأفضل أن يكون بيابس ندي بالماء ، ولا يحصل بأصبع خشنة على أصح الأوجه . والثالث : يحصل عند عدم العود ، ونحوه . ويستحب أن يستاك عرضا .
قلت : كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولا . ولنا قول غريب : أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال . ويستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن ، وأن يعود الصبي السواك ليألفه . ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه . ويستحب أن يمر السواك على سقف حلقه إمرارا لطيفا ، وعلى كراسي أضراسه . وينوي بالسواك السنة . ويسن السواك أيضا عند دخوله بيته ، واستيقاظه من نومه ، للحديث الصحيح فيهما ( 3 ) . والله أعلم .

167

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست