نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 153
وصاحب ( الشامل ) وقطع إمام الحرمين بالحصول ، ولا يفتقر الدباغ إلى فعل . فلو ألقت الريح الجلد في مدبغة ، فاندبغ ، طهر ، ويجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في اليابسات ، لكن يكره ، ويجوز هبته ( 2 ) ، كما تجوز الوصية . وإذا قلنا : لا يجوز بيعه بعد الدباغ ، ففي إجارته وجهان . الصحيح : المنع . والله أعلم . القسم الثاني : الشعر والعظم ، أما الشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش ، فينجس بالموت على الأظهر ، وكذا العظم على المذهب ، وقيل : كالشعر . فإن نجسنا الشعر ، ففي شعر الآدمي قولان . أو وجهان . بناء على نجاسته بالموت . والأصح أنه لا ينجس شعره بالموت ، ولا بالإبانة . فإن نجسنا ، عفي عن شعرة وشعرتين . فإن كثر ، لم يعف . قلت : قال أصحابنا : يعفى عن اليسير من الشعر النجس في الماء ، والثوب الذي يصلى فيه ، وضبط اليسير : العرف . وقال إمام الحرمين : لعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال . واختلف أصحابنا في هذا العفو ، هل يختص بشعر الآدمي ، أم يعم الجميع ؟ والأصح : التعميم ( 3 ) . والله أعلم .
153
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 153