نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 145
فرع : إذا لم تتغير الغسالة ، ولكن زاد وزنها ، فطريقان . أصحهما القطع بالنجاسة . والثاني على الأقوال ( 1 ) ، واعلم أن الخلاف المذكور هو في المستعمل ، في واجب الطهارة . أما المستعمل في مندوبها ، كالغسلة الثانية ، فطهور على المذهب . وقيل : على القولين الأولين دون الثالث . باب الاجتهاد ( 2 ) في الماء المشتبه إذا اشتبه إناءان : طاهر ، ونجس ، فثلاثة أوجه . الصحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد ، وظهور علامة تغلب على الظن طهارته ، ونجاسة المتروك . والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة . والثالث : يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن ، وسواء علم نجاسة أحدهما بمشاهدتها ، أو ظنها بإخبار من تقبل روايته من حر ، أو عبد ، أو امرأة . وفي الصبي المميز وجهان . قلت : الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميز ، ويقبل قول ( 3 ) الأعمى بلا خلاف ( 4 ) . والله أعلم . ويشترط أن يعلم من حال المخبر ، أنه لا يخبر ( 5 ) عن حقيقة ( 6 ) ، وسواء أخبره
145
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 145