responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 145


فرع : إذا لم تتغير الغسالة ، ولكن زاد وزنها ، فطريقان . أصحهما القطع بالنجاسة . والثاني على الأقوال ( 1 ) ، واعلم أن الخلاف المذكور هو في المستعمل ، في واجب الطهارة . أما المستعمل في مندوبها ، كالغسلة الثانية ، فطهور على المذهب . وقيل : على القولين الأولين دون الثالث .
باب الاجتهاد ( 2 ) في الماء المشتبه إذا اشتبه إناءان : طاهر ، ونجس ، فثلاثة أوجه . الصحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد ، وظهور علامة تغلب على الظن طهارته ، ونجاسة المتروك . والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة . والثالث : يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن ، وسواء علم نجاسة أحدهما بمشاهدتها ، أو ظنها بإخبار من تقبل روايته من حر ، أو عبد ، أو امرأة . وفي الصبي المميز وجهان .
قلت : الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميز ، ويقبل قول ( 3 ) الأعمى بلا خلاف ( 4 ) . والله أعلم .
ويشترط أن يعلم من حال المخبر ، أنه لا يخبر ( 5 ) عن حقيقة ( 6 ) ، وسواء أخبره

145

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست