نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 143
قلت : لو ولغ في الاناء كلاب ، أو كلب مرات ، فثلاثة أوجه . الصحيح يكفيه للجميع سبع . والثاني : يجب لكل ولغة سبع . والثالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ، ويجب لكل كلب سبع . ولو وقعت نجاسة أخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب ( 1 ) ، كفى سبع ، ولو كانت نجاسة الكلب عينية ، كدمه ، فلم تزل إلا بست غسلات مثلا ، فهل يحسب ذلك ستا أم واحدة ، أم لا يحسب شيئا ؟ فيه ثلاثة أوجه . أصحها : واحدة ( 2 ) . ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة . والأولى أولى . ولو ولغ في ماء لم ينقص بولوغه عن قلتين ، فهو باق على طهوريته ، ولا يجب غسل الإناء . ولو ولغ في شئ نجسه ، فأصاب ذلك الشئ آخر ، وجب غسله سبعا . ولو ولغ في طعام جامد ، ألقى ما أصابه وما حوله ، وبقي الباقي على طهارته ، وإذا لم يرد استعمال الاناء الذي ولغ فيه ، لا يجب إراقته على الصحيح التي قطع به الجمهور . وفي ( الحاوي ) وجه أنه يجب إراقته على الفور ، للحديث الصحيح ( 3 ) بالامر بإراقته . ولو ولغ في ماء كثير متغير بالنجاسة ، ثم أصاب ذلك الماء ثوبا ، قال الروياني : قال القاضي حسين : يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ، لأن الماء المتغير بالنجاسة ، كخل تنجس . ولو ولغ حيوان تولد من كلب ، أو خنزير وغيره ، أو من كلب وخنزير ، فقد نقل فيه صاحب ( العدة ) الخلاف في الخنزير لأنه ليس كلبا . والله أعلم . فرع : سؤر الهرة طاهر ، لطهارة عينها ، ولا يكره ، فلو تنجس فمها ، ثم
143
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 143