responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 129


قال القاضي حسين ( 1 ) والمتولي والبغوي وآخرون : لو أكلت بهيمة حبا ثم ألقته صحيحا ، فإن كانت صلابته باقية ، بحيث لو زرع نبت ، فعينه طاهرة ، ويجب غسل ظاهره ، لأنه وإن صار غذاء لها فما تغير إلى فساد ، فصار كما لو ابتلع نواة . وإن زالت صلابته ، بحيث لا ينبت ، فنجس العين . قال المتولي : والوسخ المنفصل من الآدمي في حمام وغيره ، له حكم ميتته ، وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان له حكم ميتته . وفيما قاله نظر . وينبغي أن يكون طاهرا قطعا ، كالعرق . والله أعلم .
فصل في الماء الراكد : إعلم أن الراكد : قليل ، وكثير ، فالكثير :
قلتان ، والقليل : دونه . والقلتان : خمس قرب . وفي قدرها بالأرطال أوجه .
الصحيح المنصوص : خمسمائة رطل بالبغدادي ( 2 ) . والثاني : ستمائة . قاله أبو عبد الله الزبيري ( 3 ) . واختاره القفال ، والغزالي ( 4 ) . والثالث : ألف رطل . قاله أبو زيد . والأصح أن هذا التقدير تقريب ، فلا يضر نقصان القدر الذي لا يظهر بنقصانه

129

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست