responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 119


فصل فيما يطرأ على الماء 6 وضابط الفصل : أن ما يسلب اسم الماء المطلق ، يمنع الطهارة به ، وما لا ، فلا . فمن ذلك المتغير تغيرا يسيرا بما يستغنى عنه ، كالزعفران ، فالأصح أنه طهور ، والمتغير كثيرا بما يجاوره ولا يختلط به ، كعود ، ودهن ، وشمع ( 1 ) ، طهور على الأظهر . والكافور نوعان . أحدهما :
يذوب في الماء ويختلط به . والثاني : لا يذوب . فالأول يمنع ، والثاني كالعود .
وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين ، والطحلب ( 2 ) ، والكبريت ، والنورة ( 3 ) ، والزرنيخ ( 4 ) ، في مقر الماء وممره ، والتراب الذي يثور وينبث في الماء ، والمتغير بطول المكث ، والمسخن ، فطهور .
قلت : ولا كراهة في استعمال شئ من هذه المتغيرات بما لا يصان عنه ، ولا في ماء البحر وماء زمزم ( 5 ) ، ولا في المسخن ولو بالنجاسة . ويكره شديد الحرارة والبرودة . والله أعلم .
والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق ، وفي الأواني مكروه على الأصح ، بشرط أن يكون في البلاد الحارة ، والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح . وعلى الثاني ( 6 ) يكره مطلقا ( 7 ) .

119

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست