نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 119
فصل فيما يطرأ على الماء 6 وضابط الفصل : أن ما يسلب اسم الماء المطلق ، يمنع الطهارة به ، وما لا ، فلا . فمن ذلك المتغير تغيرا يسيرا بما يستغنى عنه ، كالزعفران ، فالأصح أنه طهور ، والمتغير كثيرا بما يجاوره ولا يختلط به ، كعود ، ودهن ، وشمع ( 1 ) ، طهور على الأظهر . والكافور نوعان . أحدهما : يذوب في الماء ويختلط به . والثاني : لا يذوب . فالأول يمنع ، والثاني كالعود . وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين ، والطحلب ( 2 ) ، والكبريت ، والنورة ( 3 ) ، والزرنيخ ( 4 ) ، في مقر الماء وممره ، والتراب الذي يثور وينبث في الماء ، والمتغير بطول المكث ، والمسخن ، فطهور . قلت : ولا كراهة في استعمال شئ من هذه المتغيرات بما لا يصان عنه ، ولا في ماء البحر وماء زمزم ( 5 ) ، ولا في المسخن ولو بالنجاسة . ويكره شديد الحرارة والبرودة . والله أعلم . والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق ، وفي الأواني مكروه على الأصح ، بشرط أن يكون في البلاد الحارة ، والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح . وعلى الثاني ( 6 ) يكره مطلقا ( 7 ) .
119
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 119