responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 483


للمنعوت تعريفا وتنكيرا ولذا أعربوا * ( الذي جمع مالا وعدده ) * ( الهمزة : 2 ) نعتا مقطوعا * ( الذي جمع مالا وعدده ) * ( الهمزة : 2 ) اه‌ أقول هذا داخل في قول الشارح الآتي ويجوز الخ فإنه راجع للمنكر أيضا كما هو صريح صنيع النهاية ثم رأيت قال السيد البصري ما نصه قوله أو نعت للمعرف قد يوهم اقتصاره في المعرف على ما ذكر عدم تأتي البدلية فيه وليس كذلك كما هو واضح وقوله ويجوز الخ متأت على كلا الوجهين كما هو ظاهر اه‌ . ( قوله وهو ) أي المقام المحمود ( هنا ) أي في دعاء الاذان . ( قوله أي كسجود الصلاة ) وهل هو بطهارة سم . ( قوله لما فزعوا ) أي أهل المحشر وهو ظرف لقوله المتصدي . ( قوله واختلفوا فيه الخ ) أي في المقام المحمود . ( قوله والأشهر ) مبتدأ خبره قوله كما هنا . ( قوله وقد أكد ) أي إرادة الضد . ( قوله ويسن ) إلى قوله أي للخلاف في النهاية والمغني . ( قوله ويسن الدعاء الخ ) وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي وبعد أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي ( ص ) وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره وقوله م ر اغفر لي عبارة الشرح البهجة فاغفر لي وقوله م ر سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ع ش عبارة الكردي فيقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اه‌ . ( قوله بين الأذان والإقامة ) أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح م ر أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة ع ش . ( قوله ويكره للمؤذن الخ ) ويندب له أن يتحول من مكان الاذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي نهاية ومغني . ( قوله ويسن تأخيرها ) أي الإقامة عبارة النهاية والمغني والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس إليها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة للمغرب قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه‌ وسألت عما يفعله بعض الأئمة من تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ويستدل على ذلك بإطلاق قول الاحياء إن المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع الخ الجواب أنه يسن للإمام بعد تيقن دخول الوقت والاذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا لأسباب الصلاة كالطهارة والستر وراتبتها ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره باختلاف سعة المحلة ثم بعد مضي ذلك المقدار يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضي ما يسع أذانها وراتبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة والنهاية والأسنى والمغني وعليه يحمل إطلاق الغزالي في الاحياء ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية فيندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا ثم إن اقتضت سعة المحلة مثلا زيادة عليه فيزيد على ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة والله أعلم .
فصل في استقبال القبلة . ( قوله أو بدلها ) وهو صوب المقصد في نفل السفر . ( قوله وما يتبع ذلك ) أي كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها في نفل السفر ع ش . ( قوله استقبال عين القبلة ) أي لا جهتها

483

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست