responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 459


طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده والوجه وفاقا للبرلسي والطبلاوي وابن حجر خلافه سم على المنهج بصري . ( قوله صرح الخ ) كان الأولى التثنية . ( قوله يبلغ الخ ) حال من الصبي أو صفة له بناء على أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى . ( قوله مثلا ) الأولى تأخيره عن بتكبيرة ليرجع إليه أيضا . ( قوله قدرها ) أي قدر العصر مع قدر المغرب و ( قوله قدر الطهارة ) أي مطلقا و ( قوله دون الطهارة ) أي التي يمكن تقديمها كما يفيده التعليل . ( قوله وهذا مشكل ) أي الجمع بين هذين التصريحين . ( قوله مع كونها ) أي القدرة على الطهارة . ( قوله لأنه الخ ) متعلق بقوله أولى الخ . ( قوله حينئذ ) أي حين الاستشكال المذكور . ( قوله من هذا ) أي الاشكال وتعليله المذكور . ( قوله ترجيح ما أشارت إليه الروضة ) عبارة الروضة بعد ذكر ما تقدم عن أصلها قلت ذكر في التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب والله أعلم انتهت اه‌ بصري . ( قوله أنه ينبغي الخ ) بيان لما . ( قوله استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة الخ ) أي فيشترط في كل منهما إدراك ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها . ( قوله وإلى هذا ) أي الاستواء المذكور .
( قوله من التفرقة ) أي باعتبار القدرة على التقديم في الأول دون الآخر . ( قوله فيمكن التمحل ) أي التكلف كردي . ( قوله بأمرين ) متعلق بالتمحل . ( قوله في الوقت ) متعلق بيدرك المنفي . ( قوله وإنما قدر ) ببناء المفعول من التقدير ونائب فاعله ضمير قدر العصر . ( قوله لزمه اعتباره ) أي قدر الطهارة . ( قوله أول الوقت أيضا ) متعلق بتقدير إمكان الخ . ( قوله ثانيهما أنه الخ ) هذا أشد تمحلا من الأول . ( قوله بقياس ما قرروه ) هلا قال لما قرروه . ( قوله العصر ) مع قوله الآتي والمغرب بدل من قوله أمران . ( قوله اعتبار طهارتها ) أي المغرب .
( قوله لما تقرر الخ ) فيه شبه مصادرة . ( قوله هنا ) أي إدراك الآخر . ( قوله بذلك ) أي بالمقتضي ( فيهما ) أي في العصر والمغرب ولو قال بذلك معا أي بمقتضي العصر والمغرب جميعا لكان أخصر وأوضح . ( قوله في وقت العصر لأن الخ ) فيه أنه ليس من محل النزاع والتوهم ولا مدخل له في الفرق أصلا وإنما المناسب هنا إثبات عدم اعتبار التمكن في وقت المغرب وقد سكت عنه . ( قوله وإن زالت السلامة الخ ) أي في وقت المغرب . ( قوله إجحافا ) أي إضرارا . ( قوله للأداء ) أي للمغرب ( والقضاء ) أي للعصر . ( قوله وإن زالت الخ ) في وقت المغرب .
فصل في الأذان والإقامة وهما من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي وشرع الاذان في السنة الأولى من الهجرة ويكفر جاحده لأنه معلوم من الدين بالضرورة ع ش وشيخنا . ( قوله برؤية عبد الله بن زيد ) قيل إنه لما مات النبي ( ص ) قال اللهم اعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي من ساعته مغني .
( قوله المشهورة الخ ) وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه

459

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست