responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 458


ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم ا لوجود اه‌ وهذا إشارة إلى ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري . ( قوله بخلاف غيره ) أي فلا يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه‌ . ( قوله وبه يعلم ) أي بالتعليل . ( قوله لا فرق الخ ) أي في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه . ( قوله بين الصبي والكافر ) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم يطرأ له نحو جنون سم . ( قوله غير مكلف به ) أي بالطهر . ( قوله مطلقا ) أي أمكن تقديمه أو لا . ( قوله يرده ) أي الادعاء ( في الأول ) أي الصبي . ( قوله لو نظروا للتكليف الخ ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا . ( قوله مطلقا ) أي حتى في حق المكلف لأنه قبل الوقت غير مكلف سم أي بالطهر . ( قوله أنه ) أي الكافر . ( قوله إنما يكون الخ ) أي إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم . ( قوله ويجب معها ) أي مع الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها . ( قوله وأدرك قدرها الخ ) أي وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه اه‌ . ( قوله دون ما بعدها مطلقا ) أي جمعت مع الفرض الأول أم لا . ( قوله يصلح للأولى مطلقا ) أي في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني . ( قوله وكالأول الخ ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي سم وقد يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا تمهيدا لقوله أما إذا زال الخ . ( قوله أثناءه ) أي الوقت . ( قوله أما إذا زال ) إلى قوله واشترطوا في المغني . ( قوله زال أثناءه ) أي زال المانع في أثناء الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالاثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الأول كما يأتي في الشارح عن أصل الروضة . ( قوله كذلك ) أي كطرو المانع في أول الوقت في تفصيله المتقدم . ( قوله لكن لا يتأتى استثناء طهر الخ ) أي بل يعتبر في غير الصبي والكافر الأصلي من نحو الحائض والمجنون إدراك الطهر مطلقا فإن نحو الحيض والجنون لا يمكن معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء لأن قولهم السابق يمتنع تقديمه الخ في قوة الأطهر أيمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا يمكن تقديمه صوابه يمكن الخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم . ( قوله ذلك ) أي قدر الفرض كما وصفنا مغني ونهاية . ( قوله لانتفاء التمكن ) أي كما لو هلك النصاب قبل التمكن مغني . ( قوله هنا ) أي في طرو المانع في أول الوقت و ( قوله وفي الآخر ) أي في زوال الموانع في آخر الوقت . ( قوله إزالة ) أي إزالة الله تعالى المانع كردي . ( قوله تمكنه ) أي من فعل الفرض بإدراك زمنه .
( قوله في الصبي الخ ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله خلوه من الموانع قدر إمكان

458

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست