responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 398


بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده ( قوله على ما اقتضاه كلام المعظم الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة اه‌ قول المتن ( ووسع ) بكسر السين نهاية ومغني ( قوله في الصورتين ) أي الانقطاع بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن قول المصنف ووسع الخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ولا عبرة بعادة ولا عدمها اه‌ ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده أم لا أن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه ( قوله المعتاد ) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه‌ أي ثقة عارف ( قوله على الأوجه ) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للأسنوي أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول المتن ( وجب الوضوء ) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في صورتي الاعتياد وعدمه ( قوله وإعادة ما صلته الخ ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث اه‌ ( قوله فتصلي به ) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني ( قوله على خلاف العادة ) أي أو الاخبار سم ( قوله بأن بطلان وضوئها الخ ) أي اعتبارا بما في نفس الامر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدتها من غير ضرورة ويجوز وطئ المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض اه‌ .
فصل في أحكام المستحاضات وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات نهاية ( قوله إذا رأت المرأة ) أي ولو حاملا لا مع طلق منهج وخرج بالمرأة الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لأن مجرد خروج الدم ليس من علامات الاتضاح ع ش ( قوله أي فيه ) يعني أن اللام بمعنى في ( قوله ما بعد التسع ) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا كما تقدم سم قول المتن ( أقله ) بدل من قول الشارح الدم ( قوله فأكثر ) أي من الأقل قال ع ش قوله فأكثر أي أكثر اه‌ وهذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على أنه يصح الخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه ( قوله أي يجاوز الدم الخ ) ليتأمل ليعلم ما فيه وكذا قوله على أنه يصح الخ والحاصل أن كلا منهما مع ما فيه من مزيد التكلف وارتكاب التعسف غير تام كما يشهد به التأمل الصحيح فلا عدول عن تقدير فأكثر كما فعله تبعا للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز الخ تتميم التوجيه المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالأول تام ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري ( قوله لا بقيد كونه أقل ) هذا الصنيع قد يفهم أن الأقل والأكثر وصفان للدم والمفهوم من صنيع الشارح المحقق أنهما وصفان لزمنه كما هو المتبادر بصري ( قوله لاستحالته ) أي عبور الأقل ( قوله أيضا ) أي كالأقل بقيد كونه أقله ( قوله بل يمكن ) الظاهر التأنيث ( قوله والفرق الخ ) هذا الفرق لا يثبت

398

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست