responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 397


م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب اه‌ ( قوله لما مر الخ ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني قول المتن ( لكل فرض ) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ع ش وحلبي ( قوله وتتنفل الخ ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم فعل الراتبة بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي الجواز ( قوله ما شاءت ) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة مغني ( قوله ولو ظهر الدم الخ ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للامر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه‌ ( قوله لكثرة الخبث مع إمكان الخ ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية ( قوله بعد نحو الوضوء ) أي كالتيمم ( قوله ولو في الصلاة ) إلى الفصل في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن ( قوله ولوفي الصلاة ) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شئ لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما يصرح به ( قوله أو فيه ) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني قول المتن ( ولم تعتد انقطاعه الخ ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده . ( قوله وجب الوضوء الخ ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول المصنف ووسع الخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد اه‌ ويأتي عن النهاية والمغني مثله ( قوله أو بعده ) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شئ بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم ( قوله وقد اعتادت الانقطاع ) أي أو أخبرها ثقة عارف

397

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست