responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 383


أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه‌ قال ع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة وطواف ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحر م لبقاء طهره بالنسبة له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنابة وقوله م ر ويستمر تيممه أي فيقرأ ا لقرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء الخ وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر اه‌ ع ش ( قوله فهي الآن ) أي حين إذ تيمم ومسح عن الجنابة .
باب الحيض والحكمة في ذكر هذا الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو مخصوص بالنساء ع ش عبارة البجيرمي وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه‌ أي وما قبله مشترك بين الرجال والنساء ( قوله فلان أكثر أحكامه الخ ) أي ولقولهم إنه دم حيض مجتمع سم ( قوله وغلبة أحكامه ) أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى رشيدي وع ش ( قوله أفرده بالترجمة ) أي فقد ترجم لشئ وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا بجيرمي ( قوله وهو لغة السيلان ) يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض الماء أي سيلانه والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي بأحدهما بدل الآخر ( قوله دم جبلة ) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب ( قوله يخرج ) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملا لأن الأصح أن الحامل تحيض وشملت الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كان قال إن سال دم فرسي فزوجتي طالق أو فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع نظمها بعضهم في قوله :
أرانب يحضن والنساء * ضبع وخفاش لها دواء وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله :
يحيض من ذي الروح ضبع مرأة * وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحجر فقد * جاءت ثمانيا وهذا المعتمد شيخنا ( قوله بعد فراغ الرحم ) أي من الحمل ولو علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة عشر يوما فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما يأتي ع ش وشيخنا ( قوله ما عداهما الخ ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد إلا أن يتصلا بحيضها المتقدم فيكونان حيضا نهاية ومغني وكذا دخل فيه الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من

383

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست