responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 382


شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه‌ ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب الخ ( قوله وهي التفصيل الخ ) هذا التفصيل لا تفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى بإفادته والكلام فيها بصري ( قوله المذكور في مفهوم الكثير ) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن ( وإن كان ساترا الخ ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش وبصري وشوبري وشيخنا ( قوله وذكره في الأول تمثيل الخ ) الأولى أن يقول وتركه هنا اكتفاء بذكره في الأول ( قوله لشبهه ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وعبارة المجموع في النهاية ( قوله ومحله إن لم يكن الخ ) الظاهر أنه متى كان بعضو التيمم وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب محذورا أخذا من التعليل المذكور وإن كان النزع لا يجب حينئذ كما تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ويأتي عن سم مثله ( قوله قطعا ) عبارة النهاية مطلقا ( قوله على ما في الروضة الخ ) عبارة النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن قال في المجموع أن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه‌ قول المتن ( فإن وضع على حدث الخ ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر اه‌ ( قوله لأنه مسح الخ ) لعل المناسب يمسح بالمضارع ( قوله نعم مر ) أي في شرح مسح كل جبيرته وقيل بعضها ( قوله فيهما ) أي في الموضوع على حدث والموضوع على طهر ( قوله على ما إذا أخذت الخ ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع كما سبق بصري ( قوله ولا قضاء ) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ممر كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر سم ( قوله المراد الخ ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط ولا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ المشبه قد لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه اه‌ ( قوله صريحة فيه ) في دعوى الصراحة توقف ( قوله وهو ) أي وجوب الطهارة ( قوله طهارة الوضوء ) أو الغسل ( قوله اشترط طهره الخ ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية ( قوله بل رجح الاكتفاء الخ ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه ( قوله المحدث ) أي بالحدث الأصغر ( قوله مسح الخ ) أي تيمم ومسح على الجبيرة وصلى ( قوله لا منه ) أي المحدث حين الوضع ( على طهارة الغسل ) أي الحقيقية ( وهي لا تنتقض إلا بالجنابة ) أي ولا جنابة حين الوضع ( فهي ) أي طهارة الغسل ( الآن ) أي حين وضع المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو

382

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست