responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 324


والأقرب الأول ع ش ( قوله ولو كا ليتيم ) أي والغاسل له الولي وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه ع ش سيما وقد قال الشارح م ر على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله ( قوله على ما فيه ) أي من النظر ع ش ( قوله في نحو الجلد ) ومنه ما بين السطور ع ش ( قوله غير الماء ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا ذلك قول المتن ( تعذر تطهيره ) ظاهره وإن جمد وقد قال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا سم أي وإن انجمد بعد انظر هل يطهر ظاهره بغسله بعد الانجماد أخذا مما مر عن النهاية والمغني في اللبن المخلوط ببول أو لا والأقرب الأول فلا يتنجس يد ماسه ( قوله لتقطعه الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره ) إذ لا يأتي الماء على كله لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء اه‌ ( قوله ومن ثم ) أي لأجل هذه العلة ( قوله كان الزئبق مثله ) أي في عدم إمكان تطهيره نهاية ( قوله ومن ثم ) أي لأجل كونه في صورة الجامد ( قوله يشترط في تنجسه الخ ) فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس مغني ( قوله وذلك ) أي عدم عموم الماء أجزاء الزئبق ويحتمل أن الإشارة لقوله كان الزئبق مثله لكن يلزم عليه التكرار إلا أن يكون ما هنا علة للعلة أي لعليتها ( قوله فيطهر ) أي الزئبق ( قوله تموت في السمن ) حال من الفأرة أو صفة لها وقوله إن كان جامدا الخ بدل من الحديث ( قوله إذ لو أمكن الخ ) بيان لوجه الدلالة ( قوله لما فيه ) الظاهر فيها بصري أي والتذكير بتأويل أن يريق .
باب التيمم ( قوله هو لغة ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله صحته إلى ومن خصوصياتنا وقوله سنة أربع وقيل وقوله ويكفي إلى التنبيه وقوله قيل ( قوله هو لغة القصد ) يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته مغني ونهاية ( قوله إيصال التراب الخ ) أي بدلا عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر مغني ( قوله بشرائط الخ ) المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه رشيدي زاد شيخنا فيشمل الأركان فلا يعترض بأنه أهمل النية والترتيب اه‌ ( قوله وهو رخصة الخ ) وقيل عزيمة وبه جزم الشيخ أبو حامد قال والرخصة إنما هي إسقاط القضاء وقيل فإن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة ومن فوائد الخلاف ما لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء وإلا فلا قاله في الكفاية مغني عبارة شيخنا واختلف فيه فقيل رخصة مطلقا وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني اه‌ وعبارة ع ش وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض اه‌ ( قوله وصحته بالتراب الخ ) لعله رد لدليل من قال إنه عزيمة عبارة ع ش هذا جواب سؤال مقدر تقديره فلم قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب اه‌ ( قوله لكونه الخ ) خبر قوله وصحته الخ ( قوله لا المجوز لها ) أي لا لكونه السبب المجوز للرخصة فإنه إنما هو فقد الماء كما يأتي رشيدي ( قوله والممتنع إنما هو الخ ) يرد عليه العاصي بسفره فإن الأصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية ع ش ( قوله وقيل سنة ست )

324

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست