responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 325


رجحه المغني وشيخنا قول المتن ( يتيمم المحدث الخ ) خرج بالمحدث وما ذكر معه المتنجس فلا يتيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها مغني ( قوله والنفساء الخ ) ومن ولدت ولدا جافا نهاية ومغني ( قوله وكذا الميت ) أي يتيمم كما سيأتي نهاية ( قوله وخص الأولين الخ ) ولو اقتصر المصنف على المحدث كما اقتصر عليه في الحاوي لكان أولى ليشمل جميع ما ذكر أي من الواجبات قال الولي العراقي وقد يقال ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم مغني قول المتن ( لأسباب ) جمع سبب يعني لواحد منها نهاية ومغني ( قوله جعله هذه ) أي ما سيذكره من الفقد وما معه ( قوله بوضوح المراد ) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن تيقن المسافر فقده الخ وقوله فإن لم يجد تيمم وقد يقدر المضاف أي لاحد أسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين المذكورين أي كما جرى عليه النهاية والمغني ( قوله فلا أولوية ) نفي الأولوية ممنوع قطعا سم ( قوله حسا ) والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب نهاية ومغني ( قوله كأن حال بينه الخ ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الامر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه‌ سم ( قوله لا إعادة عليه الخ ) مقول قولهم ( قوله لأنه عادم الخ ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن تقول إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا ( قوله هنا ) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر ( قوله قال تعالى الخ ) علة لقول المتن أحدها فقد الماء قول المتن ( فإن تيقن الخ ) ومن صور التيقن فقده كما في البحر ما لو أخبر عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم نهاية اه‌ سم قال ع ش قوله م ر إلحاق العدل أي ولو عدل رواية وقوله إذا أفاد الظن قضيته أنه لو بقي معه تردد لا يكون منزلة اليقين والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده منزل منزلة اليقين اه‌ عبارة البجيرمي عن الحفني والمعتمد أن خبر العدل يعمل به وإن لم يكن مستندا للطلب لأن خبره وإن كان مفيدا للظن إلا أنهم أقاموه مقام اليقين اه‌ ( قوله المراد باليقين الخ ) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية كما مر ( قوله حقيقته ) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعم من اليقين وقوله بدليل ما يأتي الخ قد يمنع دلالة ما يأتي لأن من يحمل اليقين هنا على ما يعم الظن يفسر التوهم الآتي بما يخرج ظن

325

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست