responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 242


( لأن الترك الأول ) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط ( قوله وقد أعادهن به ) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين ( قوله في الصورتين ) أي الغفلة والتوضؤ .
باب مسح الخف وهو من خصوصيات هذه الأمة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن ( مسح الخف ) يمن كأن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه سم ( قوله المراد ) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف إلى فلا يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره وكذا في المغني إلا أنه قال الأولى التعبير بالخفين ( قوله المراد بالجنس ) غرضه به دفع ما أورد على المتن من أنه يوهم جواز المسح على خف رجل وغسل الأخرى وليس كذلك فكان الأولى أن يعبر بالخفين وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائدا واشتبه بالأصلي أو سامت به فيلبس كلا منها خفا ويمسح على الجميع وأما إذا لم يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد فيلبس الأول خفا دون الثاني إلا إن توقف لبس الأصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضا شيخنا وع ش ( قوله أو الخلاف ف الشرعي ) يعني أن أل للعهد أي الخف المعهود شرعا فيشمل من له رجل واحدة ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قال ع ش وهذا الجواب أولى من الأول لأنه لا يدفع الايهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما اه‌ ( قوله هنا ) أي في الترجمة ( قوله منع لبس خف الخ ) أي امتناعه شرعا ( قوله على صحيحة ) أي رجل صحيحة ( قوله عليلة ) أي بحيث لا يجب غسلها نهاية ومغني ( قوله فكانت كالصحيحة ) أي في امتناع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وفي جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم الخ لأن معناه أنها قبل لبس خفها يجب التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة قبله سم بأدنى تصرف ( قوله عليهما ) أي على خف الكاملة وخف الناقصة ( قوله على الأخرى ) أي على خف المنفردة ( قوله وحدها ) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الغرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم وسيأتي عنه ما يفيد عدم سن ذلك ( قوله وذكره هنا ) أي ذكر مسح الخف عقب الوضوء ( قوله لأنه بدل عن غسل الرجلين ) فمسحه رافع للحدث لا مبيح نهاية ومغني ( قوله فيه ) أي الوضوء ( قوله أن الواجب الخ ) أي على لابس الخف بشروطه مغني ( قوله لأن في كل الخ ) قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء بينهما وأما تأخير المسح عن التيمم الذي هو المطلوب فلا نعم يتم بزيادة والتيمم طهارة كاملة بصري ( قوله مسحا مبيحا ) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع للحدث وهو خلاف ما صرحوا به أول كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب الطهارة بل هنا أيضا كما مر عن

242

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست