responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 243


النهاية والمغني ( قوله بل متواترة ) أي عن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه ( ص ) سفرا ولا حضرا وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة وعند ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافا للخوارج والشيعة كردي ( قوله بعض الحنفية ) وهو الكرخي كردي ( قوله أخشى أن يكون إنكاره الخ ) وكلام القليوبي على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام الامداد عدمه كردي ( قوله أي من أصله ) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه وكيفيته وأحكامه هاتفي اه‌ كردي عبارة السيد البصري قوله أي من أصله أي لا تفاصيل أحكامه إذ هي لم تثبت إلا بالآحاد بخلاف القدر المشترك بين الجميع من طلب أصل المسح وكونه مشروعا فإنه ثابت بالتواتر اه‌ قول المتن ( يجوز الخ ) أي من حيث العدول عن غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع واجبا دائما حتى قيل إنه من الواجب المخير ورد بأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين الشئ وبدله كما هنا شيخنا وع ش ورشيدي ( قوله ولو وضوء سلس ) إلى قوله بل يكره في المغني إلا قوله فعلم إلى أو شكا وقوله أو أرهقه إلى كان وكذا في النهاية إلا قوله أو خاف من الغسل فوت جماعة ( قوله سلس ) بكسر اللام ع ش عبارة النهاية والمغني دائم الحدث اه‌ ( قوله لما تقرر ) لعله كونه بدلا عن غسل الرجلين أو المراد بما تقرر الأحاديث الصحيحة الخ لكن قد يخدش هذا أنه لم يصرح بالأحاديث فلم يعلم أن موردها الوضوء بصري وجزم الكردي بالأول والظاهر بل المتعين الموافق لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح الشارح بتلك الأحاديث مع كونه مسلكا له في غالب الأبواب لاكتفائه عنه بقوله كثيرة بل متواترة وقوله فلم يعلم الخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير وأحاديثه مسح الخف في المتن المراد به جزما في الوضوء ( قوله لا في غسل واجب أو مندوب ) فلو أجنب مثلا أو اغتسل لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز شيخنا ( قوله وأفهم يجوز الخ ) يتأمل وجه الافهام فإن المتبادر من الجواز الإباحة وهي لا تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لما ذكر فيما مر وجوب الغسل دل على أنه هو الأصل فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة إليه ع ش ( قوله رغبة عن السنة ) أي الطريقة وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر لأن محله أن كرهها من حيث نسبتها للرسول ( ص ) ع ش وبذلك يندفع أيضا ما في سم هنا ( قوله كراهته لما فيه الخ ) أي المسح ( قوله أعم ) أي من الكراهة و ( قوله بينهما ) أي بين الرغبة والكراهة ( قوله أو شكا في جوازه ) أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا مغني ونهاية أي وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ لعدم جزمه بالنية ع ش وشيخنا ( قوله شبهة فيه ) أي في دليله لنحو معارض له كأن يقول يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء ( قوله أو خاف الخ ) أو كان ممن يقتدى به نهاية ( قوله فوت نحو جماعة ) أي كلا أو بعضا وظاهره وإن توقف الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه أجهوري وفرض المسألة إن لم ير جماعة غيرها وإلا كان الغسل أفضل كما في الزيادي والبصري اه‌ بجيرمي ( قوله أو أرهقه ) أي غشيه والمراد شارف أن يغشاه بقرينة السباق بصري ( قوله كان أفضل جواب قوله أن تركه الخ ( قوله بل يكره الخ ) أي في كل من الصور الأربع المتقدمة ( قوله تركه ) أي المتحقق بالغسل ( قوله ومثله ) أي مثل مسح الخف وقوله في الأولين أي الترك رغبة والترك شكا وقوله سائر الرخص أي باقيها كالجمع بالسفر كردي ( قوله وقد يجب ) إلى قوله وجعله في النهاية والمغني ( قوله وقد يجب الخ ) أي عينا رشيدي ( قوله لنحو خوف فوت عرفة الخ ) أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب

243

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست