responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 127


الفرق بينهما وتعين ميتة حيوان آخر في الثالثة ( قوله ومنه ) أي من التعميم و ( قوله محتمل ) يظهر أنه بفتح الميم فيطابق ما مر عن النهاية ( قوله في الضبة ) أي في جوازها بشرطه ( قوله إن قدحه ( ص ) الخ ) واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم وروي عن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار بضم النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة ويقال أصله من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي والظاهر من قول شرح المنهج ( أي شده بخيط فضة ) أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كانت لحاجة فهذه صورة الإباحة بجيرمي ( قوله وهو وإن احتمل الخ ) جواب عما نوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو مسلسل بالفضة وإنما رئي هذا القدح بهذه الكيفية عند أنس بعده وأجاب النهاية عن النزاع المذكور بما نصه قال أنس لقد سقيت رسول الله ( ص ) من هذا كذا وكذا والظاهر أن الإشارة عائدة للاناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه اه‌ وزاد البجيرمي عقبه ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو دجانة لا تغيرن شيئا وضعه رسول الله ( ص ) فترابوا انتهى اه‌ ( قوله محتمل ) أي قابل للحمل والتأويل فيحمل على الكبيرة لزينة بصري ( قوله وأصلها ) أي الضبة ( ما يصلح به الخ ) من نحاس أو فضة أو غيره مغني ونهاية تتمة : يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف وكذلك المسلم الذي ظهر منه عدم تصوبه عن النجاسات ويسن إذا جن الليل تغطية الاناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر وإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء مسميا لله تعالى في الثلاثة وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم ويسن ذكر اسم الله على كل أمر ذي بال كردي ومغني و ( قوله أواني الكفار ) أي وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا إلى الله تعالى ( قوله وكذلك المسلم الذي الخ ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة مغني وشيخنا .
باب أسباب الحدث قال الزمخشري وإنما بو ب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم لأن القارئ إذا ختم بابا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشط للمسير ومن ثم كان القرآن سورا وجزأه القراء عشورا وأخماسا وأسباعا وأحزابا مغني زاد البجيرمي عن البرماوي عن السيد الصفوي ولأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها اه‌ قال شيخنا والأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وهو هنا نقض الوضوء اه‌ ( قوله المراد ) إلى قوله وعبر في النهاية ( قوله عند الاطلاق ) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي فإطلاقه على الأكبر مجاز لأن التبادر من علامات الحقيقة حلبي ( قوله غالبا ) احترز به عن الجنب في النية إذا قال نويت رفع الحدث فإن المراد به الأكبر إذ القرينة قائمة على ذلك هذا وقضية كلام البكري أن معنى قولهم المراد عند الاطلاق أي في عبارات المصنفين وعليه فلا يحتاج للتقييد بقوله غالبا ع ش وأشار البجيرمي إلى رفع إشكاله بما نصه والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث الخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر اه‌

127

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست