responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 128


( قوله ومر ) أي أول الكتاب كردي ( قوله معنيان ) عبارة شيخنا والحدث لغة الشئ الحادث وعرفا يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالامر الاعتباري الامر الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها لا الامر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج لأن هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر فقد حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في المغطس اه‌ ( قوله ويطلق أيضا الخ ) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي سم ( قوله فإن أريد الخ ) جزم النهاية والمغني وشرح المنهج بأن المراد بالحدث هنا الأسباب خلافا لما يفيده صنيع الشارح من جواز إرادة الأمر الاعتباري والمنع أيضا ( قوله فهي بيانية ) أي من إضافة الأعم إلى الأخص والمعنى أسباب هي الحدث شيخنا ( قوله وإنما ينتهي الخ ) أي الطهر لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا بجيرمي ( قوله من اقتضائه الخ ) بيان لما والضمير للتعبير بالنواقض ( قوله لأنه قد بان الخ ) فيه نظر ظاهر لأن التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا ينافي النقض الذي دلت عليه العبارة الأخرى فتدبر سم وبصري وأجاب عنه ع ش بأنه لم يرد أنه بان من مجرد التعبير بالأسباب بل منه مع العدول عن النواقض المستعملة في كلام غيره فإن من تأمل وجه العدول ظهر له أن ما يفهم من النقض غير مراد اه‌ ( قوله وبالموجبات ) ضبب بينه وبين قوله بالنواقض سم عبارة الكردي عطف على بالنواقض أي موجبات الوضوء اه‌ ( قوله بل هي ) أي موجب الوضوء كردي ( قوله مع إرادة فعل الخ ) قد يشكل هذا باقتضائه عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله مخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به إلا أن يقال المراد الإرادة ولو حكما ولما كان مأمورا بالإرادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل فليتأمل سم على حج اه‌ ع ش ( قوله طبعا ) في تحقق التقدم الطبيعي هنا بالمعنى المعروف له شئ إلا أن يراد بطبعا عقلا سم ( قوله ولتقدم ) إلى قوله والحصر في المغني ( قوله ولتقدم السبب الخ ) لا ينافيه أن المذكورات أسباب للحدث لا للوضوء لأن الحدث جزء سببه فهي سبب بعيد للوضوء على أنه لا بعد في أن يكون سبب الحدث جزء سبب الوضوء فتأمل بصري ( قوله وضعا ) أي ذكرا ( قوله وإن وجه ) أي ما في الروضة ( قوله بأنه ) أي الانسان ( قوله أي له حكم المحدث ) لم تظهر الضرورة الداعية إلى إخراجه من حقيقته وظاهره بصري ( قوله ثم ناقضه ) بصيغة اسم الفاعل والضمير للوضوء ( قوله عليه ) أي الغسل ( قوله لا غير ) إلى المتن في النهاية إلا قوله والحصر إلى ولم ينقض ( قوله والحصر فيها تعبدي الخ ) القول بالحصر مع أنها معقولة المعنى لا يخلو عن شئ نعم لو ثبت عن الشارع ما يؤذن بالحصر فيها وليعقل له معنى لكان متجها وأنى به فتأمل فالأولى في الاستناد إلى الحصر ما يأتي من قوله لم يثبت الخ كما هو صنيع كثيرين بصري عبارة سم قد يقال فيه تناف لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوعا آخر أو لا وجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا لمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل اه‌ وعبارة النهاية والمغني هي أي الأسباب

128

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست