responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 464


البغوي يستحب مسحه تبعا للرأس أو الاذن وقال الفواني يستحب بماء جديد وقال الغزالي هو سنة وقال إمام الحرمين كان شيخي يحكي فيه وجهين أحدهما انه سنة والثاني أدب قال الامام ولست أرى لهذا التردد حاصلا وقال الرافعي هل يمسحه بماء جديد أم بباقي بلل الرأس والاذن بناه بعضهم على أنه سنة أم أدب وفيه وجهان ان قلنا سنة فبجديد والا فبالباقي والسنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة تتأكد قال واختار الروياني مسحه بماء جديد وميل الأكثرين إلى مسحه بالباقي هذا مختصر ما قالوه وحاصله أربعة أوجه أحدها يسن مسحه بماء جديد * ( والثاني ) يستحب ولا يقال مسنون ( والثالث ) يستحب ببقية ماء الرأس والاذن ( والرابع ) لا يسن ولا يستحب وهذا الرابع هو الصواب ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا أصحابنا المتقدمون كما قدمناه عن القاضي أبي الطيب ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين وإنما ذكره هؤلاء المذكورون متابعة لابن القاص ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأما الحديث المروى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق فهو حديث ضعيف بالاتفاق رواه أحمد بن حنبل والبيهقي

464

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست